تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (228) 10 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات ، فور تشكيلها .

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

احمد ادريس

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:24

يضاف بعد (فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على) كلمة " الانتخابات حتى " وذلك للاشراف على المحليات حال اتمامها قبل البرلمان

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:50

هل المقصود اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أم لانتخابات الرئاسة؟ أرجو ألا تكون اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة!

Nur Hosting

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:54

بجاتوا لاااااا سلطان لاااااااا نصابين مزورين كذابين

ابراهيم خفاجي

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:53

لا أوافق عليها لانها تلغي الاشراف القضائي وهذا باب خلفي لتزوير الانتخابات

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:19

يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها

إيثار عابدين

20 أكتوبر 2012, الساعه 17:22

لا اوافق ان تشرف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة او مجلس الشعب على الانتخابات القادمة فلم لا تكون المفوضية العليا للانتخابات هي المشرفة عليها؟

Mostafa Elhoushi

17 أكتوبر 2012, الساعه 3:50

هل المقصود اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أم لانتخابات الرئاسة؟ أرجو ألا تكون اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة!

Ibrahim Nashaat

16 أكتوبر 2012, الساعه 11:17

طيب بالنسبة لإنتخابات المحليات ؟ .. مين هيشرف عليها ؟

احمد ادريس

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:24

يضاف بعد (فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على) كلمة " الانتخابات حتى " وذلك للاشراف على المحليات حال اتمامها قبل البرلمان