تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات ، فور تشكيلها .
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
لا أوافق عليها لانها تلغي الاشراف القضائي وهذا باب خلفي لتزوير الانتخابات
يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها
لا اوافق ان تشرف اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة او مجلس الشعب على الانتخابات القادمة فلم لا تكون المفوضية العليا للانتخابات هي المشرفة عليها؟
هل المقصود اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أم لانتخابات الرئاسة؟ أرجو ألا تكون اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة!
يضاف بعد (فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على) كلمة " الانتخابات حتى " وذلك للاشراف على المحليات حال اتمامها قبل البرلمان
Emad Eldin Abd ElKarim
موافق
احمد ادريس
يضاف بعد (فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف على) كلمة " الانتخابات حتى " وذلك للاشراف على المحليات حال اتمامها قبل البرلمان
Mostafa Elhoushi
هل المقصود اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب أم لانتخابات الرئاسة؟ أرجو ألا تكون اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة!