تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (228) 2 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.

آخر تحديث منذ 35 دقيقة


Sherif Elshaer

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:44

وتؤل اموال ولا أعمال ؟

الصقر المصرى

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:26

لابد من تشكيل المفوضية الوطنية للإنتخابات من القضاة ولهم الاشراف الكامل على الانتخابات بعد تطهير القضاء طبعا