تتولى اللجنة العليا للانتخابات القائمة فى تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية، وتؤول أموال هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات، فور تشكيلها.
آخر تحديث منذ 35 دقيقة
لابد من تشكيل المفوضية الوطنية للإنتخابات من القضاة ولهم الاشراف الكامل على الانتخابات بعد تطهير القضاء طبعا