تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (228) 15 تعليق

تتولى اللجنة العليا للانتخابات ، القائمة فى تاريخ العمل بهذا الدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات برلمانية تالية ، وتؤول موجودات هذه اللجنة واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلى المفوضية الوطنية للانتخابات ، فور تشكيلها .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:1

الماده جيده و ان كنت ارى أنه يجب الاستفاده بخبرة اللجنه الحاليه عن طريق النص على وجوب الاستعانه ببعض الكوادر الحاليه من اللجنه الانتخابيه و ذلك لحين اكتساب اعضا المفوضيه الوطنية للانتخابات الخبره االلازمه

Alaa Abdel Hafez

6 نوفمبر 2012, الساعه 0:0

يجب تشكيل المفوضية قبل الانتخابات القادمة وتكون جزء مراقبة لعملية الانتخاب حتى يتثنى لها استيعاب المشكلات واكتساب الخبرات

om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

لا طبعا لابد من تشكيل المفوضية الجديدة اولا قبل الانتخابات

Bibo Amlot

28 نوفمبر 2012, الساعه 5:55

طبعا المادة دي مرفوضة لان المفوضية الوطنية للانتخايات دي حيشكلها الاخوان

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:1

الماده جيده و ان كنت ارى أنه يجب الاستفاده بخبرة اللجنه الحاليه عن طريق النص على وجوب الاستعانه ببعض الكوادر الحاليه من اللجنه الانتخابيه و ذلك لحين اكتساب اعضا المفوضيه الوطنية للانتخابات الخبره االلازمه

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:57

الماده جيده و ان كنت ارى أنه يجب الاستفاده بخبرة اللجنه الحاليه عن طريق النص على وجوب الاستعانه ببعض الكوادر الحاليه من اللجنه الانتخابيه و ذلك لحين اكتساب اعضا المفوضيه الوطنية للانتخابات الخبره اللازمه

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:22

اوافق على هذه الماده واضم صوتى الى من ينادى بتشكيل المفوضيه الوطنيه للانتخابات اولا وتعمل بجوار اللجنه العليا لاكتساب الخبرات

Ahmad Desoky

22 نوفمبر 2012, الساعه 6:32

تعديل الصيغة: يستمر مجلس النواب الحالى لحين انتهاء مدته القانونية حفاظاً على أموال الدولة, وتنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور, بواقع الثلثين لنظام القوائم النسبية والثلث الباقى للنظام الفردى.

Ali Diab

19 نوفمبر 2012, الساعه 15:53

موافق

Abdelmagid Ashmawy

17 نوفمبر 2012, الساعه 11:17

تلغى اللجنة العليا للانتخابات واللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتندمجا لتشكيل المفوضية الوطنية للانتخابات وتؤول موجوداتهما لها (كمادة انتقالية)

Emad Eldin

منذ 16 دقيقة

الماده جيده و ان كنت ارى أنه يجب الاستفاده بخبرة اللجنه الحاليه عن طريق النص على وجوب الاستعانه ببعض الكوادر الحاليه من اللجنه الانتخابيه و ذلك لحين اكتساب اعضا المفوضيه الوطنية للانتخابات الخبره اللازمه

Emad Eldin

منذ 18 دقيقة

الماده خيده و ان كنت ارى أنه يجب الاستفاده بخبرة اللجنه الحاليه عن طريق النص على وجوب الاستعانه ببعض الكوادر الحاليه من اللجنه الانتخابيه و ذلك لحين اكتساب اعضا المفوضيه الوطنية للانتخابات الخبره اللازمه

om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:24

لا طبعا لابد من تشكيل المفوضية الجديدة اولا قبل الانتخابات