الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج، وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج، وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال بما يوازن بينها و بين حقوق المستهلك و تراقب وزارة الصناعة كل الأنشطة الصناعية و الحرفية و الإنتاجية بما يحقق التطوير المستمر و يوفرحماية المستهلك و السلامة و الصحة المهنية للعامل
يختص ( وزير الصناعه ) بتفويض رسمى او تنصيب من ( رئيس الوزراء ) بالرقابه على الانتاج الصناعى الوطنى و الاسعار و التصريح بالمصانع الجديده و الاستثماريه و متابعه ما يخص اختصاصه
ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم ( يتم اختيار المحافظين بالاقتراع العام)
Emad Eldin Abd ElKarim
الماده تمثل اضافة جيده اوافق عليها
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحماية الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية والتقنية، وتشجع وتدعم تطوير الصناعات الحرفية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر. وترعى حقوق العمال رعاية كاملة.
Basem Mo7ammad 7efny
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم