تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (17) 38 تعليق

الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج، وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:13

الماده تمثل اضافة جيده اوافق عليها

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

تعديل الصيغة: الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني, وتلتزم الدولة بحماية الصناعات الاستراتيجية والتكنولوجية والتقنية، وتشجع وتدعم تطوير الصناعات الحرفية الكبيرة والمتوسطة والصغيرة والمتناهية فى الصغر. وترعى حقوق العمال رعاية كاملة.

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:32

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:54

أرجو إضافة "مع الحفاظ على البيئة والاستخدام الأمثل لموارد الدولة"

محمد ربيع

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:57

جميلة شكرا لكم

Eng Shiref Madboli

27 نوفمبر 2012, الساعه 22:17

الصناعة مقوم أساسي للاقتصاد الوطني وتحمي الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتدعم التطور الصناعي بما يزيد الإنتاج، وتعني بالصناعات الثقافية والصناعات ذات التقنية العالية، وتضمن توطين التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها. وتدعم الدولة الصناعات الحرفية وترعى حقوق العمال بما يوازن بينها و بين حقوق المستهلك و تراقب وزارة الصناعة كل الأنشطة الصناعية و الحرفية و الإنتاجية بما يحقق التطوير المستمر و يوفرحماية المستهلك و السلامة و الصحة المهنية للعامل

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:42

مع مراعاة ان تمسك الدولة بالصناعات الثقيلة والاستراتيجية في يدها

Tarek Eltabakh

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:53

الأهتمام بتطوير العنصر البشري والأهتمام بالتعليم الصناعى

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:12

يختص ( وزير الصناعه ) بتفويض رسمى او تنصيب من ( رئيس الوزراء ) بالرقابه على الانتاج الصناعى الوطنى و الاسعار و التصريح بالمصانع الجديده و الاستثماريه و متابعه ما يخص اختصاصه

Selena Elmasry

26 نوفمبر 2012, الساعه 18:28

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم ( يتم اختيار المحافظين بالاقتراع العام)

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:16

وأين الصناعات الصغيرة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:29

الماده جيده اوافق عليها

amg gad

25 نوفمبر 2012, الساعه 13:39

وسرعة استخراج التراخيص من الجهات المختصه