السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم فلا داعى لذكرها لأن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى كما ان المسلم يراقب الله فى جميع احواله وارى أن النص على ان السيادة لله سوف يثير الجدل والنقاش بدون اى داع ويشغلنا عن قضايا مهمة
اواق على النص الاول وهو السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور
وضع النص السيادة لله وحده لابد منه اما القول انه بديهي فان كل الامور الواردة في الدستور بديهية من حق التعليم والحريات وغيرها!
(السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات
موافق على اقتراح :
(السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات
اوافق على (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
السيادة لله وحده ده حاجة مفروغ منها ليه ندخل فى متاهات بقى مع المادة بدون الملحوظة
هيثم محي الدين
أن تكون السيادة للشعب وهو مصدر السلطات شيء مختلف تماما عن أن تكون السيادة لله الذي كلف الإنسان بتطبيق حكم الله في الأرض من خلال كل ما يستحدث من آليات متطورة لتحقيق ذلك على الوجه الأمثل.