السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.
ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25
السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم فلا داعى لذكرها لأن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى كما ان المسلم يراقب الله فى جميع احواله وارى أن النص على ان السيادة لله سوف يثير الجدل والنقاش بدون اى داع ويشغلنا عن قضايا مهمة
هيثم محي الدين
أن تكون السيادة للشعب وهو مصدر السلطات شيء مختلف تماما عن أن تكون السيادة لله الذي كلف الإنسان بتطبيق حكم الله في الأرض من خلال كل ما يستحدث من آليات متطورة لتحقيق ذلك على الوجه الأمثل.