تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (5) 519 تعليق

السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور.

ملحوظة: يقترح البعض: (السيادة لله وحده، وقد وضعها الله في الأمة فهي تمارسها، والشعب مصدر السلطات)

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 9:25


Emad Eldin Abd ElKarim

17 سبتمبر 2012, الساعه 15:1

السيادة لله فى جميع الاحوال سواء تم النص عليها فى الدستور أو لم يتم فلا داعى لذكرها لأن المقصود بالسياده هو سيادة الحكم البشرى كما ان المسلم يراقب الله فى جميع احواله وارى أن النص على ان السيادة لله سوف يثير الجدل والنقاش بدون اى داع ويشغلنا عن قضايا مهمة