(ملغاة)
ملحوظة: نقلت أحكام هذه المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.
آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26
مع الغاءها وليس نقلها فهي تؤسس للشمولية وتنفي التعدد اللغوي والثقافي في المجتمع المصري
تعمل الدولة والمجتمع على حماية الهوية الإسلامية الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري.
اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "
Mohamed Farouk
تمام لانها مكررة
Alaa Abdel Hafez
كده صح
Mona Abdel Halim
أؤيد الإلغاء