تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (12) 13 تعليق

(ملغاة)

ملحوظة: نقلت أحكام هذه المادة إلى صدر المادة 24 فى باب المقومات الأساسية.

آخر تحديث 24 سبتمبر 2012, الساعه 14:26


أفضل التعليقات

Mohamed Farouk

25 سبتمبر 2012, الساعه 8:37

تمام لانها مكررة

Mona Abdel Halim

25 سبتمبر 2012, الساعه 15:53

أؤيد الإلغاء

محمود محمد عبد الله

13 أكتوبر 2012, الساعه 11:26

يجب وضع نصها الحالى

Elham Eidarous

9 أكتوبر 2012, الساعه 3:46

مع الغاءها وليس نقلها فهي تؤسس للشمولية وتنفي التعدد اللغوي والثقافي في المجتمع المصري

Amr Elbadie

4 أكتوبر 2012, الساعه 8:10

موافق على الغاء هذة المادة

د.محمد مبارك

4 أكتوبر 2012, الساعه 4:22

تعمل الدولة والمجتمع على حماية الهوية الإسلامية الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع المصري.

Moslema Sunna

1 أكتوبر 2012, الساعه 3:58

اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "

صبرى على

1 أكتوبر 2012, الساعه 3:3

من الافضل الغائها

Momen Omar

30 سبتمبر 2012, الساعه 11:5

تمام

Sohaib Rabie

27 سبتمبر 2012, الساعه 22:27

اوافق علي الغاء المادة

Mahmoud Elsayed

27 سبتمبر 2012, الساعه 20:45

ح>فتوها ليه ديه كانت ماده تحث على الوحده والتعاون