تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (3) 374 تعليق

مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Islam Feteha

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:31

ما سبب استحداث هذه المادة؟ بما ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة فهو يضمن تحاكم اليهود و النصارى لشرائعهم في الاحوال الشخصية ....الخ. هذا مذكور في سورة المائدة . يجب حذف هذه المادة لانها في حاله وجود تعارض مع الشريعة الاسلامية فالى ايهما نحتكم؟ مثلا الخمر حرام عند المسلمين لكن النصارى لا يحرمونها و قد يقولون هي لازمة لاحتفال ديني او مناسبة ...الخ......فماذا نفعل؟؟؟ الاصل هو الاسلام و باقي الشرائع اليهودية و النصرانية نابعة من تنفيذ الشريعة الاسلامية.

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

لا أوافق على هذة الماده لانها تكرس الفتنه الطائفيه

ماذا تقول لربك غدا ?

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

الاسلام وحده يضمن هذه المادة

Mostafa Mahmoud

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:31

لاداعي للخداع مبادئ شرائعهم اية هل تريدون تحليل مبادئ !الشريعة في المادة الثانية كامة مبادئ ترفضها الغالبية الساحقة من الشعب استجيبوا لراي الشعب

Ahmad Desoky

27 أكتوبر 2012, الساعه 20:15

تعديل الصيغة: يعامل أهل الكتاب (اليهود والنصارى) معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات , ولكل منهم حرية الإعتقاد وممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

George Anwar

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:53

أرى إلغاء هذه المادة أو جعلها إختيارية ( لمن أراد ) ، حيث أن هذه الصياغة ( تمنع ) غير المسلمين من الإحتكام للشريعة الإسلامية إن شاءوا ، و بالتالى فهى تغلق باب الرحمة لملايين الأقباط الذين يطلبون تطبيق الشريعة الإسلامية السمحاء عليهم بعد أن فشلت الكنيسة فى حل مشكلاتهم ، مما قد يؤدى بالبعض إلى تغيير ديانته بهدف حل مشكلاته فقط دون الإقتناع بالدين الإسلامى و هو أمر بالطبع مرفوض لدى المسلمين و الأقباط سواء كما أنه يعرض البلاد لمزيد من الأزمات و الفتن الطائفية و نحن فى غنى عنها .. أرى إلغاء هذه المادة ( حيث أن نص المادة الثانية كافى حيث أن الشريعة الإسلامية تكفل لأهل الذمة الإحتكام لشرائعهم ، فلا داعى للتزيد و لا داعى لتكريس الطائفية فى البلاد ) ، أو جعل هذه المادة إختيارية لمن شاء .

George Anwar

16 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

أرى إلغاء هذه المادة ( فهى متضمنة فى المادة الثانية ) ........ أو جعلها إختيارية لمن أراد ............... حيث أنه ليس خافيا على أحد أن ممثلى الكنيسة القبطية الأفاضل فى الجمعية التأسيسية للدستور، إنما يمثلون الكنيسة فقط و لا يمثلون الأقباط الذين هم مواطنين مصريين شأنهم شأن إخوانهم المسلمين مسئولين من الدولة و مصالحهم أمانة و يجب الدفاع عن حقوقهم و حقوق أسرهم ............ الكل يعلم موقف الكنيسة المتشدد و المتعنت مع الأزواج و الزوجات الأقباط الذين يرغبون فى الإنفصال مجتمعين أو منفردين بسبب سوء الإختيار الذى أدى إلى إستحالة العشرة بينهما ................ الكنيسة لا تسمح بالطلاق إلا لعلة الزنا ، بزعم أن هذا ما ورد فى الإنجيل المقدس و كأنها إكتشفت ذلك فجأه و بعد 72 سنة من بدء سريان لائحة عام 1938 التى كانت تحدد 9 أسباب إذا توافرت إحداها تجيز الطلاق و المحكمة تجيب الطالب إلى طلبه .................. إن هذا التشدد الذى أدى بالبابا القديس الراحل إلى إلغاء العمل بلائحة 1938 بقرار منفرد منه على أثر غضب و خلاف بينه و بين زوج فنانة مشهورة ساعدتها الكنيسة على الحصول على الطلاق ، و تطاول زوجها على رأس الكنيسة فى أوراق الدعاوى و المحضرين مما أثار حفيظة البابا و من خلفه كل قيادات الكنيسة و وكلاء البابا القانونيين إلتزاما بمبدأ فى الكنيسة أن : " إبن الطاعة تحل عليه البركه " .................. إن لائحة 1938 طبقت فى عهد البابا يوساب ثم الأنبا كيرلس السادس ثم فى عهد البابا شنوده نفسه و حتى ألغاها فى عام 2008 . ................... و من غير العدل و المساواه أن تهدر حقوق الأقباط المتخاصمين الذين يزيد عددهم عن مليون زوج و زوجه و لا تصدقوا الذين يهونون من هذا العدد أو يشككون فيه ...................... إن الذى يهدر حقوق الأقباط هو هذا النص المقترح إضافته إلى مواد الدستور ، و الذى يفرض على أصحاب الديانات السماوية غير الإسلامية الإحتكام لشرائعهم الخاصة فيما يخص أحوالهم الشخصية و إختيار قياداتهم الدينية . و إن جاز إنطباق النص على إختيار القيادات الدينية و ممارسة الشعائر الدينية ، فهو غير جائز على الأحوال الشخصية ............... فالمواطن القبطى لم يشكو من الإحتكام للشريعة الإسلامية عند الإختلاف ( كنص القانون الحالى ) ، بل على العكس تماما يجدون فيها المنفذ و الملاذ و هى باب الرحمة الذى يراد إغلاقه فى وجوههم .............. إن الذى يشكو من الإحتكام للشريعة الإسلامية هى الكنيسة فقط ممثلة فى قياداتها البارزة ............... إبعدوا الدستور عن هذه المهاترات و لتركوا الأقباط يتعايشوا مع إخوتهم المسلمين دون الفصل بينهم ، و ليتعاملوا سويا مع الشريعة الإسلامية التى نصت عليها المادة الثانية من الدستور و رحب بها و قبلها كل أطياف المجتمع ............. نحن لسنا على استعداد لخوض تجارب جديدة قد لا يحمد عقباها و لا يوجد مبرر لها و لا معنى سوى مجاملة قيادات الكنيسة الذين لا يعرفون شيئا عن العلاقات الزوجية و كيفية التعايش بين زوجان تحت سقف واحد و كلاهما لا يطيق رؤية الآخر و لا حتى سماع صوته و كثيرين منهم يراودهم الشيطان على التخلص من الآخر ................. إذا كان لابد من مجاملة الكنيسة على حساب المواطنين الأقباط فليكن الآتى : ............ 1 – إقتصار النص على إختيار القيادات الدينية و إقامة الشعائر و بناء دور العبادة فقط دون التعرض للأحوال الشخصية .............. 2 – أو إدراج المادة المقترحة كاملة و جعلها جوازية ............... 3 – إدراج النص المقترح كاملا مع إعادة العمل بلائحة عام 1938 ................ بهذا سوف يسعد أكثر من مليون مواطن و أضعافهم من أفراد أسرهم و ليتحقق العدل و الإنصاف لهم كمواطنين مصريين كلهم فى الحقوق سواء ................. و أخيرا فما هى الأحوال الشخصية عند الأقباط ؟ المواريث و النفقة و الحضانة و الرؤية و الزواج ، و كلها أمور قبلناها منذ مئات السنين فى الشريعة الإسلامية و لا نتضرر منها و لم يشكو منها أى قبطى ................ يبقى فقط الطلاق و هو بيت القصيد الذى تهتم به القيادات الكنسية ، و لهذا إختارت الأنبا بولا ليمثلها مع رجال القانون و هو رئيس المجلس الإكليريكى و المختص بالطلاق ، و قد حضر فى الجمعية التأسيسية للدستور لهذا الغرض و لا يهمه من تعديلات الدستور كلها سوى إحكام قبضته الفولاذية على رقاب الأقباط المتنازعين ، بدعوى الإلتزام بنص الإنجيل و حرمانهم من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعى ، مخالفا بذلك أبسط قواعد العدالة الإنسانية و هى الزواج الثانى بعد فشل الزواج الأول إلتزاما بمبادئ حقوق الإنسان .

George Anwar

منذ 52 دقيقة

لا أوافق على هذه المادة ..... لأنها تفصل المسيحيين عن نسيج المجتمع المصرى .. و تضع لهم دستورا منفصلا خاصا بهم ..... طيب لو واحد مسلم متزوج مسيحية و اختلفوا فى مسائل الأحوال الشخصية ، فأى شريعة سوف تطبق عليهم !!!؟؟؟ ..... و لو أراد شخص مسيحى أن يتبنى طفلا .. فهل هذايجوز ؟؟ فشريعته المسيحية تسمح له ،، و لكن الشريعة الإسلامية تحرم هذا ، و بالتالى سوف يحدث الصدام بين المادة الثالثة و المادة الثانية ... أليست هذه إزدواجية فى المعايير ؟ لماذا تخلقون كيان منفصل داخل الدولة ؟

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 5:47

مادة 3, 40: حرية الاعتقاد مصونة لليهود والنصارى المصريين, وتكفل الدولة إقامة دور العبادة لهم على النحو الذى ينظمه القانون. ويعاملوا معاملة المسلمين فى الحقوق والواجبات, ولكل منهم حرية ممارسة شعائره الدينية التى لا تتعدى على حقوق الآخرين.

Ahmd Roshdy

15 أكتوبر 2012, الساعه 23:27

لمن شاء من غير المسلمين من النصارى واليهود حرية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية ، وحرية اختيار قياداتهم الدينية

Mohmed Bahary

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:40

من مطالب أقباط 38 الإحتكام للشريعة الإسلامية

Mohammed Eldin

16 أكتوبر 2012, الساعه 12:52

لمن شاء من غير المسلمين من النصارى واليهود حرية الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية

هيثم مهران

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:31

لا داعي لان الاسلام هو الحاكم في الدوله فلا يجوز تقسيم القضاء حسب الاهواء والاحتكام