مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1
ما سبب استحداث هذه المادة؟ بما ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة فهو يضمن تحاكم اليهود و النصارى لشرائعهم في الاحوال الشخصية ....الخ. هذا مذكور في سورة المائدة . يجب حذف هذه المادة لانها في حاله وجود تعارض مع الشريعة الاسلامية فالى ايهما نحتكم؟ مثلا الخمر حرام عند المسلمين لكن النصارى لا يحرمونها و قد يقولون هي لازمة لاحتفال ديني او مناسبة ...الخ......فماذا نفعل؟؟؟ الاصل هو الاسلام و باقي الشرائع اليهودية و النصرانية نابعة من تنفيذ الشريعة الاسلامية.
لا أوافق على هذة الماده لانها تكرس الفتنه الطائفيه
الكتب السماوية هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة للاحوال الشخصية كلا حسب ديانتة ( الاسلام . المسيحية ) فقط . وهي المنظمة لشؤنهم الدينية .
اقتراح باعطائهم الحق في ذلك ومن لديه رغبة بالاحتكام للشريعة الاسلامية لا نحرمه من هذا الحق ايضا (وللمصريين المسحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم في التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية)
بسم الله ما شاء الله يعني انا انا شايف التعليقات علي رفض الماده دي كتير بالمقارنه بان نسبت التصويت بالموافقه عليها عاليه بالرغم من ان الماده 2 التصويت علي رفضها اكتر من التعليقات بالموافقه عليها سبحان الله يا جماعه الماده دي مش هتعمل مشكله الاولي اننا نهتم بالتصويت للماده 2 بدل منفكر فرفض ماده 3
أري جعل الصيغة أكثر عمومية لتشمل المسلمين وحذف المادة الخاصة بالأزهر
الاسلام هو الدين الكامل فى كل جوانب الحياة فالدين المسيحى يتبع احكام مواريثنا لا الدين المسيحى ليس بة مواريث كلنا فى وطن واحد ارجو العاء هذة المادة
والله اعطيتم النصاري وهم اقلية ما لم تعطو الاغلبية المسلمة والله ظلم وليست ديمقاطية الكفر المزعومة تلك
مرفوضة للتضارب مع المادة الثانية كيف تُفعل مباءئ الشريعة (لكم دينكم ولة دينِ) ثم تضع هذه المادة هل هى للأرضاء ام لإثارة ......
Magdy Rabie
احتياطي يمكن يحرفوا القرأن " { وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلا نَصِيرٍ } (البقرة:120)