تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (3) 374 تعليق

مبادئ شرائع المصريين المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية ، وشئونهم الدينية ، واختيار قياداتهم الروحية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:1


أفضل التعليقات

Islam Feteha

15 أكتوبر 2012, الساعه 12:31

ما سبب استحداث هذه المادة؟ بما ان الاسلام هو الدين الرسمي للدولة فهو يضمن تحاكم اليهود و النصارى لشرائعهم في الاحوال الشخصية ....الخ. هذا مذكور في سورة المائدة . يجب حذف هذه المادة لانها في حاله وجود تعارض مع الشريعة الاسلامية فالى ايهما نحتكم؟ مثلا الخمر حرام عند المسلمين لكن النصارى لا يحرمونها و قد يقولون هي لازمة لاحتفال ديني او مناسبة ...الخ......فماذا نفعل؟؟؟ الاصل هو الاسلام و باقي الشرائع اليهودية و النصرانية نابعة من تنفيذ الشريعة الاسلامية.

Emad Eldin Abd ElKarim

18 أكتوبر 2012, الساعه 11:29

لا أوافق على هذة الماده لانها تكرس الفتنه الطائفيه

ماذا تقول لربك غدا ?

10 نوفمبر 2012, الساعه 14:0

الاسلام وحده يضمن هذه المادة

Tamer Katkat

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:57

الكتب السماوية هي المصدر الرئيسى للتشريعات المنظمة للاحوال الشخصية كلا حسب ديانتة ( الاسلام . المسيحية ) فقط . وهي المنظمة لشؤنهم الدينية .

Ahmed Touni

29 نوفمبر 2012, الساعه 4:6

اقتراح باعطائهم الحق في ذلك ومن لديه رغبة بالاحتكام للشريعة الاسلامية لا نحرمه من هذا الحق ايضا (وللمصريين المسحيين واليهود الاحتكام لشرائعهم في التشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشئونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية)

محمد توفيق

29 نوفمبر 2012, الساعه 3:52

ويضاف وان اختلفوا يتم التحكيم الى شرائع الدين الاسلامى

mohamed 3ez

28 نوفمبر 2012, الساعه 21:48

بسم الله ما شاء الله يعني انا انا شايف التعليقات علي رفض الماده دي كتير بالمقارنه بان نسبت التصويت بالموافقه عليها عاليه بالرغم من ان الماده 2 التصويت علي رفضها اكتر من التعليقات بالموافقه عليها سبحان الله يا جماعه الماده دي مش هتعمل مشكله الاولي اننا نهتم بالتصويت للماده 2 بدل منفكر فرفض ماده 3

Mohamed Demiry

28 نوفمبر 2012, الساعه 15:25

أري جعل الصيغة أكثر عمومية لتشمل المسلمين وحذف المادة الخاصة بالأزهر

Heba Dahb

28 نوفمبر 2012, الساعه 15:23

الاسلام هو الدين الكامل فى كل جوانب الحياة فالدين المسيحى يتبع احكام مواريثنا لا الدين المسيحى ليس بة مواريث كلنا فى وطن واحد ارجو العاء هذة المادة

Galal Qamah

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:42

الشريعة الاسلامية تؤمن هذه الماده واحسن منها فلا يستحب التكرار

Ramy Hakim

28 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

لا أوافق على هذة الماده لانها تكرس الفتنه الطائفيه

خالد الخبير

28 نوفمبر 2012, الساعه 11:15

والله اعطيتم النصاري وهم اقلية ما لم تعطو الاغلبية المسلمة والله ظلم وليست ديمقاطية الكفر المزعومة تلك

Walid Saleem

28 نوفمبر 2012, الساعه 9:49

مرفوضة للتضارب مع المادة الثانية كيف تُفعل مباءئ الشريعة (لكم دينكم ولة دينِ) ثم تضع هذه المادة هل هى للأرضاء ام لإثارة ......