جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة, وهي وحدة لاتتجزأ, ونظامها ديمقراطي, والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة . ملحوظة: باقي المادة يكون جزء من مقدمة الدستور(الديباجة)
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة, وهي وحدة لاتتجزأ, ونظامها ديمقراطي . والشعب المصري جزء من الامة العربية والاسلامية
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
الماده فيها مبالغه ، يجب ان تكون اكثر وضوحا و اختصارا " جمهورية مصر العربية دولة مستقله ذات سيادة ، نظامها الشورى ، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية وهى موحدة لاتتجزأ "
جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى وشعبها المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى تنميه الحضارة الإنسانية .
ويعاقب بتهمة الخيانة العظمي كل من يدعوا الي فصل جزء أو أجزاء من الاراضي المصرية كافة أو يبيع أو يفرط في اي من ممتلكات الدولة كالنيل وقناة السويس والاثار المصرية علي امتداد التاريخ سواء بالرهن او الاجارة
الغاء عبارة( ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية) لانها زيادة ليس لها فائدة
ممكن اضافة وصف لحدود مصر حتى اذا استمر هذا الدستور طويلا يكون معروف ملامح مصر
كلمة (يعتز _ يشارك بأيجابيه) كلمات غير قانونيه شموليه المعنى وغير محدده أرجو الحذف أو التحديد الدقيق رجاء الأقتضاب فى الكلمات وخاصة فى فاتحة الدستور
يجب النص على تجريم اي قول او فعل من اي شخص او جهة اوجماعة او قبيلة اي ان كانت تطلب او تنادي بالأنفصال او يكون لها وضعا مميزا عن غيرها وأن يعتبر ذلك من اعمال الخيانة العظمى
جمهورية مصر الاسلامية العربية دولة حرة مستقلة ذات سيادة و هى تنتمى جغرافيا إلى قارة أفريقيا و تنتمى ثقافيا إلى الأمة العربية و تنتمى عقائديا إلى الأمة الإسلامية
"مصر" دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لاتتجزأ، ونظامها شوري, والشعب المصري جزء من الامتين الإسلامية والعربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة . ملحوظة: باقي المادة يكون جزء من مقدمة الدستور(الديباجة)
ابراهيم الحداد
الشورى تسبق الديمقراطية بما لم يتوصل الية عقل البشر من مدى لان الشورى للعلماء والديمقراطية تشرك معهم الاغبياء وليس الغباء بالتخلف العقلى فلو سالت استاذ دكتور مخ واعصاب عن كائنات الغاب فماذا تتوقع وكذلك اسال عالم فضاء عن مراحل التفكير ونشاة البويضة