تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 112 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


أفضل التعليقات

مصطفي علي

15 أكتوبر 2012, الساعه 16:6

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة, وهي وحدة لاتتجزأ, ونظامها ديمقراطي, والشعب المصري جزء من الامة العربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة . ملحوظة: باقي المادة يكون جزء من مقدمة الدستور(الديباجة)

احمد ابراهيم

15 أكتوبر 2012, الساعه 14:9

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة, وهي وحدة لاتتجزأ, ونظامها ديمقراطي . والشعب المصري جزء من الامة العربية والاسلامية

Emad Eldin Abd ElKarim

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:41

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

Gamal Elhawy

16 أكتوبر 2012, الساعه 0:14

الماده فيها مبالغه ، يجب ان تكون اكثر وضوحا و اختصارا " جمهورية مصر العربية دولة مستقله ذات سيادة ، نظامها الشورى ، والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية وهى موحدة لاتتجزأ "

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:11

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى وشعبها المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى تنميه الحضارة الإنسانية .

Adel Shabaan

17 أكتوبر 2012, الساعه 11:44

ويعاقب بتهمة الخيانة العظمي كل من يدعوا الي فصل جزء أو أجزاء من الاراضي المصرية كافة أو يبيع أو يفرط في اي من ممتلكات الدولة كالنيل وقناة السويس والاثار المصرية علي امتداد التاريخ سواء بالرهن او الاجارة

Mahmoud Mostafa

17 أكتوبر 2012, الساعه 20:37

الغاء عبارة( ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية) لانها زيادة ليس لها فائدة

Ahmad Galal

18 أكتوبر 2012, الساعه 16:50

وهي وحده لا تقبل التجزئة مصر لم تكن مشتته فأصبحت موحده

محمود محمد عبد الله

15 أكتوبر 2012, الساعه 17:38

ممكن اضافة وصف لحدود مصر حتى اذا استمر هذا الدستور طويلا يكون معروف ملامح مصر

Karim Afifi

15 أكتوبر 2012, الساعه 18:55

كلمة (يعتز _ يشارك بأيجابيه) كلمات غير قانونيه شموليه المعنى وغير محدده أرجو الحذف أو التحديد الدقيق رجاء الأقتضاب فى الكلمات وخاصة فى فاتحة الدستور

Mohamed Elsheikh

15 أكتوبر 2012, الساعه 19:39

يجب النص على تجريم اي قول او فعل من اي شخص او جهة اوجماعة او قبيلة اي ان كانت تطلب او تنادي بالأنفصال او يكون لها وضعا مميزا عن غيرها وأن يعتبر ذلك من اعمال الخيانة العظمى

Ahmed Constitution

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:5

جمهورية مصر الاسلامية العربية دولة حرة مستقلة ذات سيادة و هى تنتمى جغرافيا إلى قارة أفريقيا و تنتمى ثقافيا إلى الأمة العربية و تنتمى عقائديا إلى الأمة الإسلامية

واجهة يافا

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:21

"مصر" دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لاتتجزأ، ونظامها شوري, والشعب المصري جزء من الامتين الإسلامية والعربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة . ملحوظة: باقي المادة يكون جزء من مقدمة الدستور(الديباجة)