تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (1) 112 تعليق

جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2


واجهة يافا

15 أكتوبر 2012, الساعه 22:21

"مصر" دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لاتتجزأ، ونظامها شوري, والشعب المصري جزء من الامتين الإسلامية والعربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة . ملحوظة: باقي المادة يكون جزء من مقدمة الدستور(الديباجة)