جمهورية مصر العربية دولة مستقلة ذات سيادة ، وهى موحدة لا تقبل التجزئة، ونظامها ديمقراطى . والشعب المصرى جزء من الأمتين العربية والإسلامية، ويعتز بانتمائه لحوض النيل وأفريقيا وامتداده الأسيوى ، ويشارك بإيجابية فى الحضارة الإنسانية .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 12:2
واجهة يافا
"مصر" دولة مستقلة ذات سيادة ، وهي وحدة لاتتجزأ، ونظامها شوري, والشعب المصري جزء من الامتين الإسلامية والعربية يعمل علي تحقيق وحدتها الشاملة . ملحوظة: باقي المادة يكون جزء من مقدمة الدستور(الديباجة)