تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "القضاء"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (38) 3 تعليق

لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:12

الماده ممتازه أوافق عليها

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:27

موافق

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:27

اوافق على المادة

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 10:27

اوافق على المادة

mahmowd_ mohamd

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:27

موافق

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:12

الماده ممتازه أوافق عليها