تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الحقوق والواجبات" "الدولة"

مادة (53) 3 تعليق

ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:47

يمكن ادماجها مع المادة السابقة

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:3

اقترح دمجها مع المادة52

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:3

اقترح دمجها مع المادة52

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

المادة ممتازة وكافية اوافق عليها

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 20:47

يمكن ادماجها مع المادة السابقة