ينظم القانون النقابات المهنية، وإدارتها على أساس ديمقراطى، وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم فى ممارسة نشاطهم المهنى وفق مواثيق شرف أخلاقية. ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة مهنية واحدة. ولا يجوز للسلطات حل مجلس إدارتها إلا بحكم قضائى، ولا تفرض عليها الحراسة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
saleh hassan
يمكن ادماجها مع المادة السابقة
Pro Tigo
المادة ممتازة وكافية اوافق عليها
Pro Tigo
اقترح دمجها مع المادة52