تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
حقيقة النص يحتاج للتوضيح . ما المقصود بتضارب المصالح ؟ وبين من ؟ وكيف سيتم نشر قيم النزاهة وتحديد معايير ذلك ؟ وما هى تلك الأجهزة المعنية التى سيتم المتابعة معها ؟
يكفى ان تضم هذا التخصص لاعما ل الجهاز المركزى للمحا سبا ت وتفعيل دورة لمحاسبة المفسدين اداريا وما ليا
أنا معترض علي كلمة (الأستراتيجيه) فهي كلمه غير عربيه ويعوض عنها بكلمة ( رؤي) ووضع الرؤي الوطنيه الخاصه
رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم
ينشأ جهار قومي يختص بتطهير و إعادة هيكلة مؤسسات الدولة و الرقابة على أعمالها و كفاءة منسوبيها و ينظم القانون اختصاصاته و صلاحياته
وما هى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وما هى شروط اعضائها وما هى لائحتها ونطاق عملها وما الفرق بينها وبين الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية
وما هى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وما هى شروط اعضائها وما هى لائحتها ونطاق عملها وما الفرق بينها وبين الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية
أحمد عواد
هذه الاختصاصات مجرد اقوال مرسلة ولن تكون لها وظيفة حقيقية على ارض الواقع , بل ستكون مدخل ليس للتنسيق بين الاجهزة المعنية ولكن للتدخل فيها والسيطرة عليها وهو ما نرفضه
المصري الجرئ
هذه الاختصاصات مجرد اقوال مرسلة ولن تكون لها وظيفة حقيقية على ارض الواقع , بل ستكون مدخل ليس للتنسيق بين الاجهزة المعنية ولكن للتدخل فيها والسيطرة عليها
أحمد عواد
ما الداعي لإنشاء هذه الهيئة؟ - وما هي الاختصاصات الخاصة بها ؟ لأن ماورد مجرد أقوال مرسلة ولن تكون لها وظيفة حقيقية على ارض الواقع - ما معنى التنسيق بين الاجهزة المعنية ؟ وهل سيتحول للتدخل فيها والسيطرة عليها ؟ نريد ان نكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية