تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (204) 34 تعليق

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

أحمد عواد

4 نوفمبر 2012, الساعه 14:31

هذه الاختصاصات مجرد اقوال مرسلة ولن تكون لها وظيفة حقيقية على ارض الواقع , بل ستكون مدخل ليس للتنسيق بين الاجهزة المعنية ولكن للتدخل فيها والسيطرة عليها وهو ما نرفضه

المصري الجرئ

4 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

هذه الاختصاصات مجرد اقوال مرسلة ولن تكون لها وظيفة حقيقية على ارض الواقع , بل ستكون مدخل ليس للتنسيق بين الاجهزة المعنية ولكن للتدخل فيها والسيطرة عليها

أحمد عواد

9 نوفمبر 2012, الساعه 9:16

ما الداعي لإنشاء هذه الهيئة؟ - وما هي الاختصاصات الخاصة بها ؟ لأن ماورد مجرد أقوال مرسلة ولن تكون لها وظيفة حقيقية على ارض الواقع - ما معنى التنسيق بين الاجهزة المعنية ؟ وهل سيتحول للتدخل فيها والسيطرة عليها ؟ نريد ان نكون أكثر وضوحا وأكثر شفافية

amgadmoustafa

27 نوفمبر 2012, الساعه 17:34

حقيقة النص يحتاج للتوضيح . ما المقصود بتضارب المصالح ؟ وبين من ؟ وكيف سيتم نشر قيم النزاهة وتحديد معايير ذلك ؟ وما هى تلك الأجهزة المعنية التى سيتم المتابعة معها ؟

Iia Tawfik

25 نوفمبر 2012, الساعه 20:14

يكفى ان تضم هذا التخصص لاعما ل الجهاز المركزى للمحا سبا ت وتفعيل دورة لمحاسبة المفسدين اداريا وما ليا

Mohamed Thabet

منذ 13 دقيقة

ملهاش لزمة

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 15:46

موافق

Moh Hassan

21 نوفمبر 2012, الساعه 21:8

هى ناقصه اجهزة ! كفايه تفعيل الاجهزة الموجوده !

elnagm 10

21 نوفمبر 2012, الساعه 13:15

أنا معترض علي كلمة (الأستراتيجيه) فهي كلمه غير عربيه ويعوض عنها بكلمة ( رؤي) ووضع الرؤي الوطنيه الخاصه

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:26

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Mohamed saleh

17 نوفمبر 2012, الساعه 4:47

ينشأ جهار قومي يختص بتطهير و إعادة هيكلة مؤسسات الدولة و الرقابة على أعمالها و كفاءة منسوبيها و ينظم القانون اختصاصاته و صلاحياته

king bisoo

16 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

وما هى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وما هى شروط اعضائها وما هى لائحتها ونطاق عملها وما الفرق بينها وبين الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 15:7

وما هى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد وما هى شروط اعضائها وما هى لائحتها ونطاق عملها وما الفرق بينها وبين الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية