تعديلات مادة (204)

تعديلات مادة (204)

مادة (204)

نسخة بتاريخ 2012/09/13 9:50 ص

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً للقانون .

مادة (204)

نسخة بتاريخ 2012/10/01 12:40 م

تختص المفوضية الوطنية ( الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما ينظمه القانون .

مادة (204)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون .

مادة (204)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنعالجة تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لكله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون .