مادة (204)
نسخة بتاريخ
2012/09/13 9:50 ص
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً للقانون .
مادة (204)
نسخة بتاريخ
2012/10/01 12:40 م
تختص المفوضية الوطنية ( الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لما ينظمه القانون .
مادة (204)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 16:51 م
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاإستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لبالتنسيق مع الأجهزة المعنية، وفقاً لما ينظمه القانون .
مادة (204)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنعالجة تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً لكله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة المعنية التى يحددها القانون .