تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

مادة (204) 56 تعليق

تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ، وفقاً للقانون .

آخر تحديث 13 سبتمبر 2012, الساعه 9:50


أفضل التعليقات

محمد نصرالدين

13 سبتمبر 2012, الساعه 18:54

كثرة الأجهزة الرقابية تؤدى الى تداخل الإختصاصات ، وحين تتداخل الإختصاصات تضيع المسئولية

المصري الجرئ

منذ 52 دقيقة

النتيجة الطبيعية للإنشاء هذه المفوضية هو سيطرة جهازالرقابة الأدارية بما تملكه من ادوات واجهزة وسلطات على مفاصل هذا الجهاز الوليد ثم مفاصل الدولة جميعها , بما يستتبعه انشاء جهاز امن دولة جديد والدليل على ذلك أن النص اقتصر على الرقابة الادارية فقط , وقال وغيرها من أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة !!! تقدروا تعرفونا ايه هي أجهزة مكافحة الفساد الأخرى ذات العلاقة ؟؟؟؟؟؟

المصري الجرئ

منذ 51 دقيقة

هههههههه مكتوب في الاحكام الانتقالية " جهاز مكافحة الفساد " هو مفيش حد بيراجع ولا ايه دا دستور يا جماعة

Mohamed Moghaieb

30 سبتمبر 2012, الساعه 12:7

يجب النص على اتاحة المعلومات لانها السبيل الوحيد لضمان الشفافية

محمد طايع المحامى

29 سبتمبر 2012, الساعه 22:6

المفوضية الوطنية دى تابعة للنيابة الادارية ولا للكسب غير المشروع ولا لجهاز المحاسبات وآيه الفرق؟

Salah El Sheikh

29 سبتمبر 2012, الساعه 19:17

اعتقد ان كلمة مفوضيه ..لا مكان لها فى اى دستور ..فهى تعنى ان هناك اقتسام متفق عليه للسياده ...وتقوم الجهة المسماه بالمفوضيه بممارسة اختصاصها السيادى على سيادة الدوله فى الحدود التى يستطيع فرضها الطرف الاقوى والتى يوافق عليها الطرف المزعن .....هذه واحده ...اما الثانيه وماهى مسميات التنفيذ ..هل هى رقابه ...هل هى ننشئه للقوانيين ...وما المقصود بوضع استراتيجيه وطنيه خاصه ومتابعة تنفيذها ...هل الاستراتيجيه العامه للدوله قابله لان تكون بجانبها استراتيجيات اخرى ...وماهو المفهوم المتفق عليه لكلمة الاستراتيجه ..ام ليس هناك ما يعرف بالاستراتيجيه العام وان على كل جهه ان تضع لنفسها استراتيجية خاصه ..؟؟....كنت اتمنى ان اكون بينكم وانا احاول مرارا توضيح رؤيتى من خلال مداخلاتى بالموقع ...الرؤية الكلية للدستور تضع وحدها كل النصوص بلا اجتهاد.... ولكنها تضعها فى موقعها الذى وضفته لها الاستراتيجية العامه ...وكى يتحقق ذلك علينا ان نعيد الرؤية الكليه لمجلش الشورى ...فى اطار المستهف وطنيا ... وكيف يقوم هذا المجلس بدور الربط الاستراتيجى بين كل احهزة ومعطيات الدوله ..( قد يتساءل البعض ما دخل مجلس الشورى بذلك ..)...موضوع فى غاية الدقه والاهميه.... حيث انه يرتبط ارتباطا عضويا بحزمة تشريعات ...تستدعى ان يكون لهذا المجلس وحده ..(مجلس الشورى ..)....حق طرح القوانين وليس اى جهة اخرى ..وليس هذا انتزاعا لحق من حقوق مجلس الشعب ...لان الطرح شىء والتشريع شىء اخر... حتى نحكم النص الحاكم لحركة الاستراتيجية العامه ...كما فى كل دول العالم المتحضر ...والتى لا يخضع فيها التشريع للاهواء الخاصة او الرؤى المحدوده بافق او زمن ...هل يمكن ان اناقش ذلك معكم ....؟؟ ومعكم اقصد بها اى جهة علمية تبحث فى هذا الامر ....هذه هى القضية الام ...والتى يجب ان يبنى هليها الدستور المصرى.. ليحقق كل المنتظر العام وكل المامول قوميا .....مع خالص احترامى

Moataz Dhief

29 سبتمبر 2012, الساعه 10:24

ارى ان الاجهزه الرقابيه الحاليه قادره على مجابهة الفساد ولكن يجب تفعيل قوانينها بدلا من انشاء اجهزه جديده

Emad Nada

29 سبتمبر 2012, الساعه 5:51

أرجو تعريف المقصود "بالمفوضية الوطنية لمكافحة الفساد"..وما الفرق إذن بينها وبين الجهاز المركزي للمحاسبات..أو هيئة الرقابة الإدارية...وغيرهم من الأجهزة الرقابية..ياليت مزيد من التوضيح لتجنب تضارب المهام بين مؤسسات الدولة الرقابية..أنتظر التوضيح..!

Osos First

29 سبتمبر 2012, الساعه 2:26

لا يصح الاشاره للقانون في الدستور.. فالاعلي هو الدستور ...

Mohamed Ibrahim

28 سبتمبر 2012, الساعه 23:15

وما هو الفرق بين المفوضية والجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية

Mona Rayan

28 سبتمبر 2012, الساعه 19:7

تحذف وفقا للقانون

Sobhy Mousa

28 سبتمبر 2012, الساعه 7:51

هذة المادة من المستحسن أن تكون المفوضية غير الحهاز المركزى لتطبيقها

Bassem Ayman

28 سبتمبر 2012, الساعه 1:23

مالهاش لزمة لو عايزين يبقى نعمل ادارة جديدة للجهاز المركزى للمحاسبات مش مفوضية جديدة او نخليها تبع الجهاز المركزى للمحاسبات