تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (204) 41 تعليق

تختص المفوضية الوطنية ( الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ،وفقاً لما ينظمه القانون .

آخر تحديث 1 أكتوبر 2012, الساعه 12:40


أفضل التعليقات

وليد الشريف

4 أكتوبر 2012, الساعه 17:49

لسادة/رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اعضاء لجنة الدستور الموقرين اساتذة الجامعات المتخصصون جميع الجهات المهتمة بمحاربة الفساد جاي..جاي..جاي....ياناس ياهوووه...اريد ان اصرخ بأعلي صوتي لينتبه كل من يهمه امر هذه البلد (مصرنا الغالية) ان محاربة الفساد له كفتي ميــزان :- الكفــة الاولـي/ الرقــابة الماليــة قبــل الصـرف. الكفــة الثانية/ الرقـابة الماليــة بعــد الصـرف. فكيف بالله عليكم يتم اهمال احدي الكفتين وهي الكفة الاولــي في دستـور مصر في ان القوانين التي بها سينصلح حال البلاد ويتم محو جميع صور الفساد بكافة اشكالة. ....جاي .ياناس ياهوووه باافاضل يامسئولين عن اعداد الدستور - بلجان الدستور الخاص بالهيئات الرقابية بالله عليكم ديننا الحنيف ورسولنا الكريم يوصينا في حديثه الشريف( ان الـوقـاية خــير مـن العــلاج) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم. ...لذا فيجب تطبيق سنة نبينا الهادي في شتي امور الحياة فوقاية الجسد هي الافضل ام نترك الجسد يمرض ويهلهل ثم نبدأ بعد ذلك بالبحث عن العلاج فلنحتكم الي العقل نبدأ بوقاية الجسد خير من ان نتركه يصاب ثم نبدأ العلاج. ....لنتحدث عن الكفـة الاولـي/ وظيفة الكفة الاولي الرقابة المالية المانعة قبل الصرف ونحن نعتبر حائط الصد الاول في مجال الرقابة المالية المانعة. -ونحن نمثل كفة الميزان الاول وجميع الاجهزة الرقابية الاخري المتمثلة في(الجهاز المركزي للمحاسبات- الرقابة الادارية- الكسب الغير المشروع) تمثل الكفة الثانية. ..وعليه فالرقابة المالية قبل الصرف تعادل في الميزان الرقابة المالية بعد الصرف ولكن تفوقهم جميعا في الاهمية حيث تمثل الرقابة قبل واقعة الصرف واستخراج الشيكات. .. لذا فالمطلوب من الافاضل واضعي الدستور ان يحاطوا علما بمدي اهمية هذا القطاع الهام بوزارة المالية الذي يمثل اهم شبكة عنكبوتية رقابية في الدولة حيث ان ممثلي وزارة المالية يشرفون علي جميع الوحدات الحسابية بكافة اجهزة الدولة (التنمية المحلية- الهيئات الخدمية - الهيئات الاقتصادية) ويضعون ايديهم علي كافة صور الفساد في الدولة وعليه يجب الاهتمام بهم ويجب الا يهمشوا في الدستور وان تدرج مهامهم بصورة واضحة في الدستور حسث قال الله عز وجل ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) صدق الله العظيم. .... فالفساد واعتبره العدو الاول والعائق الاحد في رفعة هذا البلد ونمائه وعليه فقد ذكرت الاية الكريمة علي اعتبار ان نتجهز ونتسلح بكل ما اوتينا من قوة لاخافة هذا الفساد واخافة كافة المفسدين.فالفاسد عندما يعلم ان هناك جهاز رقابي في كل مصلحة حكومية قوي واسلحته بتارة سيتم ردعه وسيفكر الف مرة قبل الاقدام علي الفساد. وعليه فاننا نطالب نحن ممثلي وزارة المالية والقائمين علي اعمال الرقابة قبل الصرف والملمين بكافة اوجه الفساد المالي بكافة اجهزة الدولة والعالمين بكيفية محاربتها نطالب بالاتي :- 1- زيادة صلاحيات ممثل وزارة المالية بكافة اجهزة الدولة. 2- تفعيل القوانين وتنقيتها. 3- الضبطية القضائية ومتابعة الاعمال والنزول لمواقع العمل لمشاهدته علي الطبيعة ومطابقته لما هو وارد بالهيئات المنفذة والمقدمة للوحدات الحسابية وذلك قبل توقيع الشيكات وتسليمها لمستحقيها. 4- توضيح دورنا ووضعنا بالدستور لما يمثله للرقابة المالية قبل الصرف من اهمية وخطورة . هـذا قليل من كثير ولكن هذه نبذه مختصرة. وفقكم الله الي مافيه خير العباد والبلاد....

Emad Eldin Abd ElKarim

4 أكتوبر 2012, الساعه 18:6

يختص الجهاز المركزى لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها . مع حذف وفقا للقانون

وليد الشريف

4 أكتوبر 2012, الساعه 17:52

لسادة/رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء اعضاء لجنة الدستور الموقرين اساتذة الجامعات المتخصصون جميع الجهات المهتمة بمحاربة الفساد جاي..جاي..جاي....ياناس ياهوووه...اريد ان اصرخ بأعلي صوتي لينتبه كل من يهمه امر هذه البلد (مصرنا الغالية) ان محاربة الفساد له كفتي ميــزان :- الكفــة الاولـي/ الرقــابة الماليــة قبــل الصـرف. الكفــة الثانية/ الرقـابة الماليــة بعــد الصـرف. فكيف بالله عليكم يتم اهمال احدي الكفتين وهي الكفة الاولــي في دستـور مصر في ان القوانين التي بها سينصلح حال البلاد ويتم محو جميع صور الفساد بكافة اشكالة. ....جاي .ياناس ياهوووه باافاضل يامسئولين عن اعداد الدستور - بلجان الدستور الخاص بالهيئات الرقابية بالله عليكم ديننا الحنيف ورسولنا الكريم يوصينا في حديثه الشريف( ان الـوقـاية خــير مـن العــلاج) صدق رسول الله صلي الله عليه وسلم. ...لذا فيجب تطبيق سنة نبينا الهادي في شتي امور الحياة فوقاية الجسد هي الافضل ام نترك الجسد يمرض ويهلهل ثم نبدأ بعد ذلك بالبحث عن العلاج فلنحتكم الي العقل نبدأ بوقاية الجسد خير من ان نتركه يصاب ثم نبدأ العلاج. ....لنتحدث عن الكفـة الاولـي/ وظيفة الكفة الاولي الرقابة المالية المانعة قبل الصرف ونحن نعتبر حائط الصد الاول في مجال الرقابة المالية المانعة. -ونحن نمثل كفة الميزان الاول وجميع الاجهزة الرقابية الاخري المتمثلة في(الجهاز المركزي للمحاسبات- الرقابة الادارية- الكسب الغير المشروع) تمثل الكفة الثانية. ..وعليه فالرقابة المالية قبل الصرف تعادل في الميزان الرقابة المالية بعد الصرف ولكن تفوقهم جميعا في الاهمية حيث تمثل الرقابة قبل واقعة الصرف واستخراج الشيكات. .. لذا فالمطلوب من الافاضل واضعي الدستور ان يحاطوا علما بمدي اهمية هذا القطاع الهام بوزارة المالية الذي يمثل اهم شبكة عنكبوتية رقابية في الدولة حيث ان ممثلي وزارة المالية يشرفون علي جميع الوحدات الحسابية بكافة اجهزة الدولة (التنمية المحلية- الهيئات الخدمية - الهيئات الاقتصادية) ويضعون ايديهم علي كافة صور الفساد في الدولة وعليه يجب الاهتمام بهم ويجب الا يهمشوا في الدستور وان تدرج مهامهم بصورة واضحة في الدستور حسث قال الله عز وجل ( واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم) صدق الله العظيم. .... فالفساد واعتبره العدو الاول والعائق الاحد في رفعة هذا البلد ونمائه وعليه فقد ذكرت الاية الكريمة علي اعتبار ان نتجهز ونتسلح بكل ما اوتينا من قوة لاخافة هذا الفساد واخافة كافة المفسدين.فالفاسد عندما يعلم ان هناك جهاز رقابي في كل مصلحة حكومية قوي واسلحته بتارة سيتم ردعه وسيفكر الف مرة قبل الاقدام علي الفساد. وعليه فاننا نطالب نحن ممثلي وزارة المالية والقائمين علي اعمال الرقابة قبل الصرف والملمين بكافة اوجه الفساد المالي بكافة اجهزة الدولة والعالمين بكيفية محاربتها نطالب بالاتي :- 1- زيادة صلاحيات ممثل وزارة المالية بكافة اجهزة الدولة. 2- تفعيل القوانين وتنقيتها. 3- الضبطية القضائية ومتابعة الاعمال والنزول لمواقع العمل لمشاهدته علي الطبيعة ومطابقته لما هو وارد بالهيئات المنفذة والمقدمة للوحدات الحسابية وذلك قبل توقيع الشيكات وتسليمها لمستحقيها. 4- توضيح دورنا ووضعنا بالدستور لما يمثله للرقابة المالية قبل الصرف من اهمية وخطورة . هـذا قليل من كثير ولكن هذه نبذه مختصرة. وفقكم الله الي مافيه خير العباد والبلاد......

Akram Id

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:17

ما هو الضمان لقيام جهاز مكافحة الفساد بالرد على بلاغ مقدم من مواطن او موظف عن فساد؟؟؟

Akram Ali

منذ 17 دقيقة

يا ريت يكون ليها صلاحيات واسعه فى مراقبه الهيكل الادارى ومن يقومو عليه ليتمكن من مواجه الفساد المالى والادارى وتضارب المصالح

Hany Elgamal

23 أكتوبر 2012, الساعه 16:3

أعضاء الشئون القانونية على مستوى الجمهورية بجميع مصالحالدولة قاموا بتنظيم عدة وقفات احتجاجية وتم مقابلة مندوبين عنا مع الاسذ محمد البلتاجي وأ جمال جبريل والذي وعد باتخاذ ما يضمن استقلاليتنا داخل جهات عملنا الحكومية وكانت اخر وقفة في 21/10/2012 امام مجلس الشورىوتداولتها وسائل اعلامية ولا نشعر بأي جدية من جانبكم فكان من الواجب ان نضم لوزارة العدل او ينص على ضمنا لجهاز المفوضية الوطنية بالدستور وفي تشكيل هذا الجهاز لأننا من يستطيع وبجد ان يضبط الفساد والمفسدين ولقد منعنا انفسنا عن القيام بما قام به غيرنا من تعليق العمل او الاضراب لاننا وطنيين ونحل ب بلدن نرجو الاهتمام

Hany Elgamal

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:55

ان محابة الفساد تكون من البداية من داخل مقارات القطاعات الحكومية ونحن الشئون القانونية بالحكومة نريد استقلالنا كي نستطيع القضاء على هذا الفساد المنتشر في البلاد فالرئيس المباشر الذي يكون له مصالح يلغي قراراتنا ،، فكيف تريدون منا ونحن مكتوفي الأيدي برجاء ضم الإدارات القانونية بالحكومة والمصالح الحكومية للمفوضية الوطنيةكجهة مستقلة حرصا على مصر

Hany Elgamal

23 أكتوبر 2012, الساعه 15:49

من الواضح انكم يا أعضاء التأسيسية لن تأخذوا بمقترحات أحد ولكن سأقولها واجري على الله ،،، أعضاء الشئون القانونية بالقطاعات الحكومية ممن يرون الفساد ويقدرون على ضبط الفساد والمفسدين لقربهم من الجهاتالإ>ارية التي يعملون بها أرجو منحهم استقلالية وضمهم للجها الرقابي تحت لواء هيئة مستقلة لأن الرؤساء المباشرين في كل المجالات الحكومية سواء تربيةوتعليم او صحة او وارات اخرى او غيرها يتحكمون بقراراتهم إذا كانت تتضارب مع مصالحهم وتتفشى المحسوبية ي الوطن . واحنا تعبنا من الكوسة !!! حرااام عليكم الحقوا البلد وسيبونا نراقب الفساد المنتشر ده !! امنحونا الاستقلال أو ضمونا لوارة العدل !! هذا مطلب وطني وليس فئوي والله على ما أقول شهيد
هاني محمد فاروق الجمل باحث قانوني بإدارة مصر الجديدة التعليمية

محمد السيدشحاته

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:34

اضافة

تختص المفوضية الوطنية ( الجهاز المركزى) لمكافحة الفساد بالعمل على محاربة الفساد، ومنع تضارب المصالح والاحتكار للسلع وجميع الاحتياجات والكماليات ، ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ، ووضع الاستراتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها ،وفقاً لما ينظمه القانون .

العواصم والقواصم

21 أكتوبر 2012, الساعه 21:1

لا داعى له ابد وهو مجرد صرف اموال هدرا ولا داعى له ابدا وكان عندنا اموال لانعرف اين ننفها ونبددها هناك رقابة البرلمان بمجلسية المنتخبين وهناك الصحافة بالعشرات لتتبع ونشر الفساد وتعقبه وهناك الاعلام وعشرات القنوات معظم عملها لتتبع الفساد وفضحه وهناك رقابة جميع المجالس المحلية المنتخبة وهناك رقابة الرقابة الادارية والجهاز المركزى للمحاسبات ولاداعى ابدا لانشاء مفوضية لتتضارب الاختصاصات ونصرف عشرات المكلايين من الجنيهات مرتبات وحوافز وعلاوات لمفوضية لمكافحة الفساد اليس فينا رجل رشيد يحافظ على اموال مصر من التبدين لملايين الموظفين الذين لاطائل من ورائهم

Yasser Amen

20 أكتوبر 2012, الساعه 11:25

اضافه ماده جديده:- الهئيه العليا لحمايه المال العام ينقل جميع اعضاء الادارات القانونيه بجميع الوزرات والهيئات والشركات والمصالح الحكوميه الى الهئيه العليا لحمايه المال العام وتعمل على الدفاع عن حقوق الجهات التى يعملون بها وذلك كله على الوجه المبين بالقانون

Ayman Elnahass

20 أكتوبر 2012, الساعه 1:2

إن خبراء العدل والطب الشرعي بوضعهم الحالى التابع للسلطة التنفيذية والمجرد من اى استقلاليه او ضمانات او حماية للخبير ليمثلون ثغرة لطالما اخترقتها الانظمة المستبدة بإفساد تقارير الخبراء المودعه في القضايا التي يباشرونها ومن ثم إفساد أحكام القضاء الصادره في تلك القضايا ،
لقد نصت المادة 36 من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد لسنه 2003 و المصدق عليها في مصر سنه 2005 على " ان تتخذ كل دولة وفقا للبناء الاساسى لنظامها القانونى ما قد يلزم من تدابير لضمان وجود هيئة او هيئات متخصصة او اشخاص متخصصين فى مكافحة الفساد من خلال انفاذ القانون وتضع تلك الهيئة او الهيئات او الاشخاص ما يلزم من الاستقلالية وفقا للمبادى الاساسية للنظام القانونى للدولة لكى يستطيعوا اداء وظائفهم بفاعلية دون اى تاثير لا مسوغ له ..." وهنا تجدر الاشاره الي .. ان خطورة دور خبراء العدل والطب الشرعى فى التحقيق فى جميع قضايا الكسب غير المشروع وقضايا الفساد الكبرى واسترداد الاموال المهربة وقتل المتظاهرين لهو بيت القصيد فى تلك المادة الهامة من اتفاقية الامم المتحدة والتى ألزمت الدولة تحقيق ما يلزم من تدابير لازمة لاستقلاليتهم وفقا للمبادى الاساسية لنظامها القانونى المتمثل فى صياغة دستور جديد ، وان قصر الاستقلال على القضاة فقط يفرغ مضمون المادة من محتواها ، ومقولة ان محل الخبراء والطب الشرعى هو القوانين وليس الدستور هو قول حق يراد به باطل .. فأي قانون هذا الذي يمكنه مخالفة ما تنص عليه مواد الدستور ؟