تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (209) 13 تعليق

يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:54

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:27

لا للدكتاتور الجديد

Ahmed Elazazy

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:18

مع التحفظ على ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامه او غيرهم فى مجال الانتخابات

Drahmed Hosney Phd

14 ديسمبر 2012, الساعه 18:17

المادة (209) : مجلس مكون من 20 عضو ، ينتدبون بالتساوي .

walid sayed

13 ديسمبر 2012, الساعه 16:53

لماذا تم استثناء اعضاء النيابة العامة من المفوضية الوطنية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:18

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:54

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:3

"ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجمس كل ثلاث سنوات." كيف يتم تجديد الانتخاب وهم فى الأصلا مختارين ومنتدبين من نواب رؤوساء محكمة النقض والأستئناف وغيرها وليسوا منتخبين كما تنص الفقرة السابقه من نفس المادة!!!!!!!!

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:1

مادة اجرائية ممتازة

amgadmoustafa

6 ديسمبر 2012, الساعه 22:41

طريقة تكوين وإنشاء مفوضية الإنتخابات كان يجب أن تكون أول شئ فى المادة السابقة # 208 مش العكس . ولماذا مدة العمل 6 سنوات ؟؟ المنطق 4 سنوات مثل فترة الرئاسة لية تطويل المدة وفتح القيل والقال .وما هو طبيعة عمل الجهاز التنفيذى المشار إليه فى نص المادة # 209 وليه التعقيداتى دى كلها فى النص

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:6

المادة ممتازة مفيش كلام اقبل بالمادة

Pro Tigo

3 ديسمبر 2012, الساعه 23:5

شغل على مية بيضة امل ايه" ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات."