يتولى إدارة المفوضية الوطنية للانتخابات مجلس مكون من عشرة أعضاء ينتدبون بالتساوى من بين نواب رئيس محكمة النقض، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونواب رؤساء مجلس الدولة وقضايا الدولة والنيابة الإدارية، يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة لتلك الهيئات بحسب الأحوال من غير أعضائها، ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات. وللمفوضية أن تستعين بمن تراه من الشخصيات العامة والمتخصصين وذوى الخبرة فى مجال الانتخابات، ويكون لها جهاز تنفيذى. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
لماذا تم استثناء اعضاء النيابة العامة من المفوضية الوطنية؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
"ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجمس كل ثلاث سنوات." كيف يتم تجديد الانتخاب وهم فى الأصلا مختارين ومنتدبين من نواب رؤوساء محكمة النقض والأستئناف وغيرها وليسوا منتخبين كما تنص الفقرة السابقه من نفس المادة!!!!!!!!
طريقة تكوين وإنشاء مفوضية الإنتخابات كان يجب أن تكون أول شئ فى المادة السابقة # 208 مش العكس . ولماذا مدة العمل 6 سنوات ؟؟ المنطق 4 سنوات مثل فترة الرئاسة لية تطويل المدة وفتح القيل والقال .وما هو طبيعة عمل الجهاز التنفيذى المشار إليه فى نص المادة # 209 وليه التعقيداتى دى كلها فى النص
شغل على مية بيضة امل ايه" ويكون ندبهم للعمل بالمفوضية على سبيل التفرغ لدورة واحدة مدتها ست سنوات؛ وتكون رئاستها لأقدم أعضائها من محكمة النقض. ويتجدد انتخاب نصف عدد أعضاء المجلس كل ثلاث سنوات."
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Samah Hamada
لا للدكتاتور الجديد
Ahmed Elazazy
مع التحفظ على ان تستعين بمن تراه من الشخصيات العامه او غيرهم فى مجال الانتخابات