تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (153) 105 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9


أفضل التعليقات

محمد سلطان

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:55

يجب أن يستبعد رئيس مجلس الوزراء ويستبدل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية

Ahmed Abu El-Naga

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:22

طب إيه لزمة نائب الرئيس؟! المفروض نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت

Samir Abid

10 أكتوبر 2012, الساعه 19:0

أرى أن تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس في هذه الحاله فإذا لم يكن هناك نائب تنتقل كما جاء بالمادة 7

Emad Eldin Abd ElKarim

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:14

النص جيد ومحدد

Moha Maho

7 أكتوبر 2012, الساعه 16:19

يجب ان يكون الاول فى التسلسل النائب الاول للرئيس و من ثم رئيس الوزراء فرئيس البرلمان فرئيس الشورى

Alaa Abdel Hafez

8 أكتوبر 2012, الساعه 23:22

وفين نائب الرئيس فى الموضوع ده ؟

Shady El Habbal

9 أكتوبر 2012, الساعه 9:51

ماذا عن نائب رئيس الجمهوريه ؟! ما دوره و ما هى اختصاصاته ؟!!

Hossame Mohamed

10 أكتوبر 2012, الساعه 6:55

نائب الرئيس الاول ثم رئيس الوزراء ثم رئيس البرلمان ثم رئيس مجلس الشيوخ بشرط عدم ترشح ايا منهم في الانتخابات التالية

Safwat Aboulilah

10 أكتوبر 2012, الساعه 9:45

أرى تعديل الصياغة كا لآتى : مادة (7) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ فى حالة غياب الأول هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو الشيوخ أو إقالة الحكومة .

عمر خالد

10 أكتوبر 2012, الساعه 11:16

هو نائب الرئيس بيعمل إيه فى حياته اصلا

Aly El-Ghazawy

10 أكتوبر 2012, الساعه 11:22

فين نائب الرئيس ؟

Emad Eid

منذ 50 دقيقة

لا بد أن يكون نائب للرئيس يحل محله اذا تعذر على الرئيس مباشره مهامه

Amr Hamed

7 أكتوبر 2012, الساعه 17:9

واضح ان الدستور مفيهوش حاجة اسمها نائب رئيس فهل دة منصب خاص بالنظام الرئاسى فقط !!!!