إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:9
يجب ان يكون الاول فى التسلسل النائب الاول للرئيس و من ثم رئيس الوزراء فرئيس البرلمان فرئيس الشورى
نائب الرئيس الاول ثم رئيس الوزراء ثم رئيس البرلمان ثم رئيس مجلس الشيوخ بشرط عدم ترشح ايا منهم في الانتخابات التالية
أرى تعديل الصياغة كا لآتى : مادة (7) إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء، وإذا خلا هذا المنصب ، لأى سبب ، يعلن مجلس النواب أو مجلس الشيوخ فى حالة غياب الأول هذا الخلو ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات . ويباشر سلطات رئيس الجمهورية مؤقتا رئيس مجلس النواب ثم رئيس مجلس الشيوخ، بشرط ألا يترشح أى منهما للرئاسة ، وينتخب الرئيس الجديد فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب. وفى كل الأحوال ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس طلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو الشيوخ أو إقالة الحكومة .
واضح ان الدستور مفيهوش حاجة اسمها نائب رئيس فهل دة منصب خاص بالنظام الرئاسى فقط !!!!
محمد سلطان
يجب أن يستبعد رئيس مجلس الوزراء ويستبدل بالنائب الأول لرئيس الجمهورية
Ahmed Abu El-Naga
طب إيه لزمة نائب الرئيس؟! المفروض نائب الرئيس يحل محل الرئيس إذا قام مانع مؤقت
Samir Abid
أرى أن تنتقل السلطة إلى نائب الرئيس في هذه الحاله فإذا لم يكن هناك نائب تنتقل كما جاء بالمادة 7