ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24
لا يجب انتخاب المحافظ لأن ذلك يكون غالبا في الدول الفيدرالية كما أن ذلك سيفتح الباب للعصبيات ومحاولات الحكم الذاتي أو الانفصال خصوصا أننا في بداية التجربة الديموقراطية كما أن الرئيس سيكون مسئولا سياسيا أمام الشعب عن اختيار المحافظين خلال مدته وهناك آلية ديموقراطية لاعادة انتخاب الرئيس أو عدمه
يجب إلغاء هذه المادة، فالمادة (1) تنص على أن المحافظة هو إحدى الوحدات الإدارية المحلية، وبالتالي ينطبق عليها نص المادة (2) بأن رئيسها (المحافظ) يتم اختياره بالاقتراع السري المباشر. لا داعي لهذه المادة من الأساس
صلاحيات المحافظين وطرق اختيارهم هي من اهم ملامح شكل نظام الحكم وشكل الدولة ويجب الا تترك للقوانين. يجب ان يحدد من الان ان كان اختيار المحافظين بالتعيين ام بالانتخاب المباشر او غير المباشر .... كما يجب تحديد من يعينهم ويجب تحديد حدود اختصاصاتهم.
يا ليت اتبع في هذا الدستور اللامركزية وأعطيت المحافظات مجالا واسعا في الاختصاصات وتحديد سياساتها وأن يكون المحافضين بالانتخاب
تعين الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين :-
1 – يتم الترشيح بواسطة رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء ..
2 – يعرض المترشيحن على مجلس الشورى (الشيوخ ) ويتم مناقشة المرشح فى النقط التالية للموافقة على تعينة :-
أ – خططة فى مشروعة التنموى فى الجهة المنوط بة تولى مسؤليتة ومرفق بها الخطة الزمنية .
ب – ادارة الموارد وتنميتها .
ج – توجهاتة فى الادارة .
3 – تكون الجلسة علنية .
4 – مدة تولى الوظيفة 3 سنوات ويجوز مدها مدة واحدة فقط .
5 – لايجوز عزلة الا فى حالة اخفاقة الموقع فى تنفيذ خططة بعد المراجعة السنوية لخططة اواداء المصلحة المتولى ريئاستها او فى فشلة فى سوء الادارة المؤثرة والموقعة على المواطنين والموظفين بواسطة مجلس الشعب ( النواب ) .
هذه الماده من أسوأ ما يمكن ... ما فائدتها أصلاً !!!!! فهي تترك لكل رئيس أو مجلس نواب حريه تغيير "القانون" و اختيار محافظين على هواهم ... أختيار المحافظين من الممكن ان يكون باحدى الطرق: - الإقتراع السري المباشر من أهل المحافظه - الإقتراع السري من أعضاء الوحدات المحليه بالمحافظة. - الترشيح السري من أعضاء الوحدات المحليه بالمحافظة لثلاثه أسماء يتم عرضها على رئيس الجمهورية. .... و أياً كانت طريقه تعيين المحافظ يجب اعطاء حق سحب الثقه للمجالس المحليه.
يجب أن يتم إختيار المحافظين بالإنتخاب و تنطبق عليهم شروط رئيس الجمهورية لأنهم يفترض أن يكونوا رؤساء الغد .
Tamer Mahfouz
مادة شديدة الغرابة. القانون هو اللي يحدد كيفية اختيار المحافظين؟؟؟؟!!!!! وكمان القانون هو اللي يحدد اختصاصات المحافظين؟؟؟!!!! أما الدستور ده إيه؟ خيال مآتة؟
Alaa Hussien
رئيس الوحدة التنفيذية لكل مستوى محلي هو الرئيس التنفيذي الأعلى لوحدته ومديريات الخدمة التابعة له، ويُنتخب وفقا للقواعد التي يحددها القانون. يجوز للمجلس المحلي لكل مستوى طرح الثقة فى رئيس الوحدة التنفيذية لنفس المستوى بأغلبية الثلثين، وينتخب رئيس جديد وفقا للقواعد التي يحددها القانون.
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.