تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (187) 120 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24


أفضل التعليقات

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:46

مادة شديدة الغرابة. القانون هو اللي يحدد كيفية اختيار المحافظين؟؟؟؟!!!!! وكمان القانون هو اللي يحدد اختصاصات المحافظين؟؟؟!!!! أما الدستور ده إيه؟ خيال مآتة؟

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

رئيس الوحدة التنفيذية لكل مستوى محلي هو الرئيس التنفيذي الأعلى لوحدته ومديريات الخدمة التابعة له، ويُنتخب وفقا للقواعد التي يحددها القانون. يجوز للمجلس المحلي لكل مستوى طرح الثقة فى رئيس الوحدة التنفيذية لنفس المستوى بأغلبية الثلثين، وينتخب رئيس جديد وفقا للقواعد التي يحددها القانون.

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

عبد زقيلح

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:37

لا يجب انتخاب المحافظ لأن ذلك يكون غالبا في الدول الفيدرالية كما أن ذلك سيفتح الباب للعصبيات ومحاولات الحكم الذاتي أو الانفصال خصوصا أننا في بداية التجربة الديموقراطية كما أن الرئيس سيكون مسئولا سياسيا أمام الشعب عن اختيار المحافظين خلال مدته وهناك آلية ديموقراطية لاعادة انتخاب الرئيس أو عدمه

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 22:36

يجب إلغاء هذه المادة، فالمادة (1) تنص على أن المحافظة هو إحدى الوحدات الإدارية المحلية، وبالتالي ينطبق عليها نص المادة (2) بأن رئيسها (المحافظ) يتم اختياره بالاقتراع السري المباشر. لا داعي لهذه المادة من الأساس

Môhâméd Thâbét

منذ 31 دقيقة

يجب انتخاب المحافظين.

Ehab Sharaf

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:52

صلاحيات المحافظين وطرق اختيارهم هي من اهم ملامح شكل نظام الحكم وشكل الدولة ويجب الا تترك للقوانين. يجب ان يحدد من الان ان كان اختيار المحافظين بالتعيين ام بالانتخاب المباشر او غير المباشر .... كما يجب تحديد من يعينهم ويجب تحديد حدود اختصاصاتهم.

Abdelhamid El Hilali

8 أكتوبر 2012, الساعه 4:33

يا ليت اتبع في هذا الدستور اللامركزية وأعطيت المحافظات مجالا واسعا في الاختصاصات وتحديد سياساتها وأن يكون المحافضين بالانتخاب

وائل السيد

8 أكتوبر 2012, الساعه 15:1

تعين الوزراء والمحافظين وكبار الموظفين :- 1 – يتم الترشيح بواسطة رئيس الجمهورية او رئيس الوزراء .. 2 – يعرض المترشيحن على مجلس الشورى (الشيوخ ) ويتم مناقشة المرشح فى النقط التالية للموافقة على تعينة :- أ – خططة فى مشروعة التنموى فى الجهة المنوط بة تولى مسؤليتة ومرفق بها الخطة الزمنية . ب – ادارة الموارد وتنميتها .
ج – توجهاتة فى الادارة . 3 – تكون الجلسة علنية . 4 – مدة تولى الوظيفة 3 سنوات ويجوز مدها مدة واحدة فقط . 5 – لايجوز عزلة الا فى حالة اخفاقة الموقع فى تنفيذ خططة بعد المراجعة السنوية لخططة اواداء المصلحة المتولى ريئاستها او فى فشلة فى سوء الادارة المؤثرة والموقعة على المواطنين والموظفين بواسطة مجلس الشعب ( النواب ) .

Ramy Alassal

8 أكتوبر 2012, الساعه 16:23

هذه الماده من أسوأ ما يمكن ... ما فائدتها أصلاً !!!!! فهي تترك لكل رئيس أو مجلس نواب حريه تغيير "القانون" و اختيار محافظين على هواهم ... أختيار المحافظين من الممكن ان يكون باحدى الطرق: - الإقتراع السري المباشر من أهل المحافظه - الإقتراع السري من أعضاء الوحدات المحليه بالمحافظة. - الترشيح السري من أعضاء الوحدات المحليه بالمحافظة لثلاثه أسماء يتم عرضها على رئيس الجمهورية. .... و أياً كانت طريقه تعيين المحافظ يجب اعطاء حق سحب الثقه للمجالس المحليه.

Yosef Yosef

8 أكتوبر 2012, الساعه 19:53

يجب أن يتم إختيار المحافظين بالإنتخاب و تنطبق عليهم شروط رئيس الجمهورية لأنهم يفترض أن يكونوا رؤساء الغد .

محمد الشقفي

10 أكتوبر 2012, الساعه 4:55

ارى ان يتم انتخاب المحافظ بالاقتراع السري المباشر

Yasser Fouad

10 أكتوبر 2012, الساعه 20:40

يجب انتخاب المحافظين كفانا مركزية وتكريس سلطات فى يد رئيس الجمهورية