تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (187) 120 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24


Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

رئيس الوحدة التنفيذية لكل مستوى محلي هو الرئيس التنفيذي الأعلى لوحدته ومديريات الخدمة التابعة له، ويُنتخب وفقا للقواعد التي يحددها القانون. يجوز للمجلس المحلي لكل مستوى طرح الثقة فى رئيس الوحدة التنفيذية لنفس المستوى بأغلبية الثلثين، وينتخب رئيس جديد وفقا للقواعد التي يحددها القانون.