تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (187) 120 تعليق

ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24


أفضل التعليقات

Tamer Mahfouz

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:46

مادة شديدة الغرابة. القانون هو اللي يحدد كيفية اختيار المحافظين؟؟؟؟!!!!! وكمان القانون هو اللي يحدد اختصاصات المحافظين؟؟؟!!!! أما الدستور ده إيه؟ خيال مآتة؟

Alaa Hussien

11 أكتوبر 2012, الساعه 20:2

رئيس الوحدة التنفيذية لكل مستوى محلي هو الرئيس التنفيذي الأعلى لوحدته ومديريات الخدمة التابعة له، ويُنتخب وفقا للقواعد التي يحددها القانون. يجوز للمجلس المحلي لكل مستوى طرح الثقة فى رئيس الوحدة التنفيذية لنفس المستوى بأغلبية الثلثين، وينتخب رئيس جديد وفقا للقواعد التي يحددها القانون.

Mohamed Moharram

12 أكتوبر 2012, الساعه 17:19

باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.

درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.

وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.

Salah Salah

14 نوفمبر 2012, الساعه 18:45

لرئيس الجمهوريه رئيس وزرائه اختيار المحافظين وتحديد اختصاصاتهم

mahmood bek

13 نوفمبر 2012, الساعه 17:31

ينتخب المحافظون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط ، ويحدد القانون اختصاصاتهم .

om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 13:52

يجب ان يكون اختيار المحافظ بالانتخاب وان يكون من ابناء البلد ويتكفل القانون بوضع ضوابط للتاكيد على عدم استغلاله لمنصبه في منفعه له او لاحد اقاربه

mostafa moawad

13 نوفمبر 2012, الساعه 7:25

لماذا هنا يحدده القانون وفقط !!!! وفي اختيار الوحدات تم تحديد المواصفات وفي اعضاء مجلس الشعب وفي رئيس الجمهورية ايضا

mustafa aburaya

12 نوفمبر 2012, الساعه 22:0

ضد كوتة المحافظين لعمداء ولوءات الجيش والداخليه والمحافظين ولماذ لا تبقى الكوته لدكاترة الجامعات ؟؟؟؟

Mohamed Elrabbat

12 نوفمبر 2012, الساعه 15:43

المحافظين بالانتخاب المباشر من المواطنين بالمحافظة (ده كان العمدة بالانتخاب وبعد مابقينا 90مليون المحافظ يعيينه الوالى؟)

abdelmoty

12 نوفمبر 2012, الساعه 14:37

لايمكن ان اقبل ان يكون المحافظين بالانتخاب هذا الامر سوف يفتح على البلاد شر الانفصال ويستمر رئيس الجمهورية باختيارهم

Nour Nasser

12 نوفمبر 2012, الساعه 10:34

يجب تحديد إختيار المحافظين عن طريق الإنتخاب فى الدستور و يحدد صلاحيتهم فى الدستور و أن تكون لكل محافظة ميزانيتها المستقلة

AHMED ALBORGY

12 نوفمبر 2012, الساعه 3:57

يتم انتخاب المحافظين ويحدد اختصاصاتهم وصلاحياتهم وفقا للقانون .

Ali Mansy

10 نوفمبر 2012, الساعه 18:46

يتم اختيار المحافظين بالانتخاب المباشر ويتم تحديد اختصاصات المحافظين عبرالدستور وان يكون سن المتقدم لايقل عن 35 عاما و لايزيد عن 60 عاما و أن يكون مصريا من ابوين و جدين مصرين و غير حامل لاى جنسية دولة أخرى و ان متزوج من مصرية وان يكون من ابناء المحافظة و حاصل على مؤهل عالى سواء جامعى و اوخريج لاى كليه عسكرية و ان يكون كفء ومشهود بالكفاءة