ينظم القانون اختيار المحافظين ، ويحدد اختصاصاتهم .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:24
ينتخب المحافظون لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد مرتين فقط ، ويحدد القانون اختصاصاتهم .
يجب ان يكون اختيار المحافظ بالانتخاب وان يكون من ابناء البلد ويتكفل القانون بوضع ضوابط للتاكيد على عدم استغلاله لمنصبه في منفعه له او لاحد اقاربه
لماذا هنا يحدده القانون وفقط !!!! وفي اختيار الوحدات تم تحديد المواصفات وفي اعضاء مجلس الشعب وفي رئيس الجمهورية ايضا
ضد كوتة المحافظين لعمداء ولوءات الجيش والداخليه والمحافظين ولماذ لا تبقى الكوته لدكاترة الجامعات ؟؟؟؟
المحافظين بالانتخاب المباشر من المواطنين بالمحافظة (ده كان العمدة بالانتخاب وبعد مابقينا 90مليون المحافظ يعيينه الوالى؟)
لايمكن ان اقبل ان يكون المحافظين بالانتخاب هذا الامر سوف يفتح على البلاد شر الانفصال ويستمر رئيس الجمهورية باختيارهم
يجب تحديد إختيار المحافظين عن طريق الإنتخاب فى الدستور و يحدد صلاحيتهم فى الدستور و أن تكون لكل محافظة ميزانيتها المستقلة
يتم اختيار المحافظين بالانتخاب المباشر ويتم تحديد اختصاصات المحافظين عبرالدستور وان يكون سن المتقدم لايقل عن 35 عاما و لايزيد عن 60 عاما و أن يكون مصريا من ابوين و جدين مصرين و غير حامل لاى جنسية دولة أخرى و ان متزوج من مصرية وان يكون من ابناء المحافظة و حاصل على مؤهل عالى سواء جامعى و اوخريج لاى كليه عسكرية و ان يكون كفء ومشهود بالكفاءة
Tamer Mahfouz
مادة شديدة الغرابة. القانون هو اللي يحدد كيفية اختيار المحافظين؟؟؟؟!!!!! وكمان القانون هو اللي يحدد اختصاصات المحافظين؟؟؟!!!! أما الدستور ده إيه؟ خيال مآتة؟
Alaa Hussien
رئيس الوحدة التنفيذية لكل مستوى محلي هو الرئيس التنفيذي الأعلى لوحدته ومديريات الخدمة التابعة له، ويُنتخب وفقا للقواعد التي يحددها القانون. يجوز للمجلس المحلي لكل مستوى طرح الثقة فى رئيس الوحدة التنفيذية لنفس المستوى بأغلبية الثلثين، وينتخب رئيس جديد وفقا للقواعد التي يحددها القانون.
Mohamed Moharram
باب "الادارة المحلية" بجميع موادة ومجرد كلمة "إدارة" مبداءً وشكل وموضوعاً مرفوض ولا يعول عليه.
درسنا وقدمنا لكم وناقشنا بل ونقلنا خبرات دول متقدمه في "الحكم" المحلي وليس "الادارة" بلاضافة للامركزية كسبيل وحيد لتلبية احتياجات المواطن وتقديم خدمات في دولة حديثة بمؤشرات ومشاركة ورقابة واضحة وقاسية.
وبناء علية : "لا" || لدستور بمنهج الاصلاح والتعايش مع الدولة العميقة وليس التغير الجذري والنوعي.