تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (160) 7 تعليق

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


أفضل التعليقات

Elecon Snds Rwda

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:40

أقترح أنيكون هناك هيئة لوضع السياسات العامة للمدي البعيد والمتوسط ويتم مراجعتها من محلسي النواب والشيوخ(الشوري) حتي لاتكون مقدرات الدولة وسياساتها وبرامجها الاتنموية والاقتصادية لعبة في يد الوزراء كلما جاء وزير جديد شوه الوزير الذي قبله ووضع خطط جديدة ليثبت وجوده ويكون دور الوزير مقتصر علي التنفيذ وتقديم المقترحات لتنفيذ الخطط العامة للدولةولايتم تغير الخطط ألا بموافقة المجلسين والرئيس معا

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 22:40

واستكمال مشروعات الوزارة السابقة حت لاتهدر اموال الشعب

Ayman Zakaria

11 أكتوبر 2012, الساعه 13:47

هذا الإختصاص هو الذي دمر مصر فكل وزير يضع السياسات تبعا لهواه ويدمر ما فعله من قبله لإثبات نفسه ... اتمني ان تكون هناك جهة مسئولة عن وضع السياسات العامة والأهداف للدولة على أن يكون تنفيذها فقط هو المعتمد على مهارة الوزير ....

Akram Essam

15 أكتوبر 2012, الساعه 7:41

اقترح ان تضع السياسة العامة للوزارة (هيئة عليا او مجلس من شيوخ التخصص) في شكل برنامج طويل المدى ويراقب تنفيذه مجلس النواب وأن يكون الوزير هو المنوط بتنفيذه بالشكل الذي يراه مناسبا

وائل السيد

7 أكتوبر 2012, الساعه 21:48

فين سلطاتة

Nashwa Tohamy

17 أكتوبر 2012, الساعه 10:18

اري ان تتولى هىئة عليا وضع الاستراتيجات طويلة المدي ويقوم الوزير بوضع السياسات قصيرة المدي واليات التنفيد والمتابعة لتحقيق الاهداف المرجوة

Achraf Elgheriany

17 أكتوبر 2012, الساعه 21:46

يتحمل الوزير مسئولية رسم السياسة العامة لوزارته وتنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 11:1

على ألا يتجاوز عمر رئيس الوزراء او نوابه او الوزراء او نوابهم عمر الستين