تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (160) 7 تعليق

يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة .

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32


Elecon Snds Rwda

10 أكتوبر 2012, الساعه 17:40

أقترح أنيكون هناك هيئة لوضع السياسات العامة للمدي البعيد والمتوسط ويتم مراجعتها من محلسي النواب والشيوخ(الشوري) حتي لاتكون مقدرات الدولة وسياساتها وبرامجها الاتنموية والاقتصادية لعبة في يد الوزراء كلما جاء وزير جديد شوه الوزير الذي قبله ووضع خطط جديدة ليثبت وجوده ويكون دور الوزير مقتصر علي التنفيذ وتقديم المقترحات لتنفيذ الخطط العامة للدولةولايتم تغير الخطط ألا بموافقة المجلسين والرئيس معا