للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (160) 7 تعليق
يتولى الوزير رسم السياسة العامة لوزارته ومتابعة تنفيذها والتوجيه والرقابة فى إطار السياسة العامة المعتمدة للدولة .
آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 15:32
Akram Essam
اقترح ان تضع السياسة العامة للوزارة (هيئة عليا او مجلس من شيوخ التخصص) في شكل برنامج طويل المدى ويراقب تنفيذه مجلس النواب وأن يكون الوزير هو المنوط بتنفيذه بالشكل الذي يراه مناسبا
أضف ردك الآن !
Akram Essam
اقترح ان تضع السياسة العامة للوزارة (هيئة عليا او مجلس من شيوخ التخصص) في شكل برنامج طويل المدى ويراقب تنفيذه مجلس النواب وأن يكون الوزير هو المنوط بتنفيذه بالشكل الذي يراه مناسبا