تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (162) 6 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

ملحوظة: تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.

آخر تحديث منذ 44 دقيقة


أفضل التعليقات

Deya Joh

9 أكتوبر 2012, الساعه 20:55

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

Mostafa Mahmoud

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:16

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس الوزراء ,بماليس فية تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها ,ولة ان يفوض غيرة في اصدارها ,ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذة .

مصطفي علي

9 أكتوبر 2012, الساعه 15:31

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس الوزراء

Yasser Alaaismail

11 أكتوبر 2012, الساعه 3:27

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه

Naser Assad

12 أكتوبر 2012, الساعه 18:43

مطلوب اضافى بما لا يخالف الدستور

Yara Ismail

14 أكتوبر 2012, الساعه 19:52

يصدر رئيس الجمهورية وليس رئيس الوزراء