تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (162) 6 تعليق

يصدر رئيس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين ، بما ليس فيه تعطيل أو تعديل أو إعفاء من تنفيذها، وله أن يفوض غيره فى إصدارها ، ويجوز أن يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذه .

ملحوظة: تم تجزئة المادة (25) إلى مادتين تستقل الأولى باللوائح التنفيذية ، وتنفرد الثانية باللوائح التنظيمية من باب التنسيق التشريعى السليم الذى يوجب عدم دمج أكثر من موضوع فى نص واحد.

آخر تحديث 3 أكتوبر 2012, الساعه 16:0


Mostafa Mahmoud

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:16

يصدر رئيس الجمهورية اللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين بعد موافقة مجلس الوزراء ,بماليس فية تعطيل او تعديل او اعفاء من تنفيذها ,ولة ان يفوض غيرة في اصدارها ,ويجوز ان يحدد القانون من يصدر اللوائح اللازمة لتنفيذة .