تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (126) 8 تعليق

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

سحب الثقه بأغلبيه بالأغلبيه و ليس الثلثين

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:10

لا أعرف لماذا يصر الناس على نسبة الثلثين (مع أن أغلب دول العالم تعمل بنسه 50% +1 الا فى حالات قليله جدا أمانحن فنريد التوسع فى نسبة الثلثين و كأننا نعرف ما لا يعرفه الاخرون). ويبدو أن الخوف من المااضى (المجالس المزوره التى لم تكن تعبر عن الشعب)مازال يحكمنا . ينبغى ان نعرف ان من جاء بارادة الناس لا يمكن ان يغفل مصالحهم

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

تمام جدا

احمد سعيد محمد احمد

25 نوفمبر 2012, الساعه 20:56

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح  اكثر من نصف  أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:10

لا أعرف لماذا يصر الناس على نسبة الثلثين (مع أن أغلب دول العالم تعمل بنسه 50% +1 الا فى حالات قليله جدا أمانحن فنريد التوسع فى نسبة الثلثين و كأننا نعرف ما لا يعرفه الاخرون). ويبدو أن الخوف من المااضى (المجالس المزوره التى لم تكن تعبر عن الشعب)مازال يحكمنا . ينبغى ان نعرف ان من جاء بارادة الناس لا يمكن ان يغفل مصالحهم

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 17:5

سحب الثقه بأغلبيه بالأغلبيه و ليس الثلثين

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

مقبول

Yahya El-tabie

21 نوفمبر 2012, الساعه 7:25

ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء فى حضور ثلثى أعضاء المجلس على الأقل

Hamada El Kersh

20 نوفمبر 2012, الساعه 23:32

لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.

Tamer Elsheply

19 نوفمبر 2012, الساعه 11:22

ارى ان تكون سحب الثقة بأغلبية لا تقل عن الثلثين اعضاء المجلس المنتخبيين

أحمد سمير

17 نوفمبر 2012, الساعه 19:0

تمام جدا