لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح اكثر من نصف أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
لا أعرف لماذا يصر الناس على نسبة الثلثين (مع أن أغلب دول العالم تعمل بنسه 50% +1 الا فى حالات قليله جدا أمانحن فنريد التوسع فى نسبة الثلثين و كأننا نعرف ما لا يعرفه الاخرون). ويبدو أن الخوف من المااضى (المجالس المزوره التى لم تكن تعبر عن الشعب)مازال يحكمنا . ينبغى ان نعرف ان من جاء بارادة الناس لا يمكن ان يغفل مصالحهم
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء أو أحد الوزراء، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس، ويصدر المجلس قراره خلال سبعة أيام على الأكثر من مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء. وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة فى موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه فى دور الانعقاد نفسه.
ارى ان تكون سحب الثقة بأغلبية لا تقل عن الثلثين اعضاء المجلس المنتخبيين
Emad Eldin
سحب الثقه بأغلبيه بالأغلبيه و ليس الثلثين
Emad Eldin
لا أعرف لماذا يصر الناس على نسبة الثلثين (مع أن أغلب دول العالم تعمل بنسه 50% +1 الا فى حالات قليله جدا أمانحن فنريد التوسع فى نسبة الثلثين و كأننا نعرف ما لا يعرفه الاخرون). ويبدو أن الخوف من المااضى (المجالس المزوره التى لم تكن تعبر عن الشعب)مازال يحكمنا . ينبغى ان نعرف ان من جاء بارادة الناس لا يمكن ان يغفل مصالحهم
أحمد سمير
تمام جدا