تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (116) 9 تعليق

يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 15:42

يجب لن يناقش النشاط الاقتصادى للجيش (مثل النوادى و المصانع المدنيه و المشاريع و غيرها المملوكه للجيش) فى مجلس النواب فى جلسة عامه و بالتفصيل كباقى موازنة الدوله (شاملة كافة الإيرادات والمصروفات) فهذه الأمور لا تحتاج الى السريه

Emad Eldin

25 نوفمبر 2012, الساعه 15:46

أما ميزانية الجيش الخاصه بالتسليح و الأمور الفنيه المتعلقه بالقتال فأرى أن تناقش بالتفصيل فى جلسة خاصه تضم مجلس الدفع الوطنى و لجنة الأمن القومى بمجلس النواب على أن تعرض رقما واحدا بعد ذلك على مجلس النواب مع حق المجلس على الاعتراض عليها

Ahmad Alkassas

14 نوفمبر 2012, الساعه 20:4

يجب ان تناقش ميزانية الجيش فى مجلس النواب .

Mohamed El Tonouby

20 نوفمبر 2012, الساعه 6:37

يجب مناقشة ميزانية الجيش داخل لجنة الدفاع و الأمن القومي داخل مجلس النواب

Yahya El-tabie

21 نوفمبر 2012, الساعه 6:51

يجب ان تكون الموازنة العامة شاملة كافة إرادات الدولة ومصروفتها دون استثناء .... ارجو ان يكون تفسير دون استثاء أن الموازنة تشمل الجيش ومؤسسة الرئاسة أو ينص على ذلك فى المادة وان تناقش تفصيلا

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:50

موافق

mero mero

25 نوفمبر 2012, الساعه 10:59

هل معنى استثناء مشموله الجيش

Ahmed Hamam

26 نوفمبر 2012, الساعه 12:21

وتدخل الصناديق الخاصه فى الميزانيه العامه للدوله كأيرادات

Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:34

عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة---- هذا الالتزام يجب تحديدة حتي لايلبي التزامات لم يقرها الممجلس سابقا بقانون - لذلك اطلب اضافة التعديل التالي - عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة سبق اقرارة بقانون - او التعديل بالغاء هذا الجزء من النص لان رقابه الشعب يجب ان تشمل الالتزامات التي تلتزم بها الدولة- اخيرا كيف تلتزم الدولة بشيئ لم يقرة مجلس النواب ومن ةذا الذي يريد استخدام هذا النص في توريط الدولة في غياب الرقابة من مجلس النواب