يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة---- هذا الالتزام يجب تحديدة حتي لايلبي التزامات لم يقرها الممجلس سابقا بقانون - لذلك اطلب اضافة التعديل التالي - عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة سبق اقرارة بقانون - او التعديل بالغاء هذا الجزء من النص لان رقابه الشعب يجب ان تشمل الالتزامات التي تلتزم بها الدولة- اخيرا كيف تلتزم الدولة بشيئ لم يقرة مجلس النواب ومن ةذا الذي يريد استخدام هذا النص في توريط الدولة في غياب الرقابة من مجلس النواب
أما ميزانية الجيش الخاصه بالتسليح و الأمور الفنيه المتعلقه بالقتال فأرى أن تناقش بالتفصيل فى جلسة خاصه تضم مجلس الدفع الوطنى و لجنة الأمن القومى بمجلس النواب على أن تعرض رقما واحدا بعد ذلك على مجلس النواب مع حق المجلس على الاعتراض عليها
يجب لن يناقش النشاط الاقتصادى للجيش (مثل النوادى و المصانع المدنيه و المشاريع و غيرها المملوكه للجيش) فى مجلس النواب فى جلسة عامه و بالتفصيل كباقى موازنة الدوله (شاملة كافة الإيرادات والمصروفات) فهذه الأمور لا تحتاج الى السريه
يجب ان تكون الموازنة العامة شاملة كافة إرادات الدولة ومصروفتها دون استثناء .... ارجو ان يكون تفسير دون استثاء أن الموازنة تشمل الجيش ومؤسسة الرئاسة أو ينص على ذلك فى المادة وان تناقش تفصيلا
يجب مناقشة ميزانية الجيش داخل لجنة الدفاع و الأمن القومي داخل مجلس النواب
Emad Eldin
يجب لن يناقش النشاط الاقتصادى للجيش (مثل النوادى و المصانع المدنيه و المشاريع و غيرها المملوكه للجيش) فى مجلس النواب فى جلسة عامه و بالتفصيل كباقى موازنة الدوله (شاملة كافة الإيرادات والمصروفات) فهذه الأمور لا تحتاج الى السريه
Emad Eldin
أما ميزانية الجيش الخاصه بالتسليح و الأمور الفنيه المتعلقه بالقتال فأرى أن تناقش بالتفصيل فى جلسة خاصه تضم مجلس الدفع الوطنى و لجنة الأمن القومى بمجلس النواب على أن تعرض رقما واحدا بعد ذلك على مجلس النواب مع حق المجلس على الاعتراض عليها
Ahmad Alkassas
يجب ان تناقش ميزانية الجيش فى مجلس النواب .