تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (116) 9 تعليق

يجب أن تكون الموازنة العامة شاملة كافة إيرادات الدولة ومصروفاتها دون استثناء. ويُعرض مشروع الموازنة على مجلس النواب قبل تسعين يوما على الأقل من بدء السنة المالية، ولا تكون نافذة إلا بموافقته عليها. ويتم التصويت عليه بابا بابا. ويجوز لمجلس النواب أن يعدل النفقات الواردة فى مشروع الموازنة، عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة، وإذا ترتب على التعديل زيادة فى إجمالى النفقات وجب أن يتفق المجلس مع الحكومة على تدبير مصادر للإيرادات تحقق إعادة التوازن بينها وبين النفقات. وتصدر الموازنة بقانون يجوز أن يتضمن تعديلا فى أى قانون قائم بالقدر اللازم لتحقيق هذا التوازن. وإذا لم يتم اعتماد الموازنة الجديدة قبل بدء السنة المالية عُمل بالموازنة القديمة لحين اعتمادها. ويحدد القانون السنة المالية، وطريقة إعداد الموازنة العامة، وأحكام موازنات المؤسسات والهيئات العامة وحساباتها.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ashraf Mahdy

27 نوفمبر 2012, الساعه 11:34

عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة---- هذا الالتزام يجب تحديدة حتي لايلبي التزامات لم يقرها الممجلس سابقا بقانون - لذلك اطلب اضافة التعديل التالي - عدا التى ترد تنفيذا لالتزام محدد على الدولة سبق اقرارة بقانون - او التعديل بالغاء هذا الجزء من النص لان رقابه الشعب يجب ان تشمل الالتزامات التي تلتزم بها الدولة- اخيرا كيف تلتزم الدولة بشيئ لم يقرة مجلس النواب ومن ةذا الذي يريد استخدام هذا النص في توريط الدولة في غياب الرقابة من مجلس النواب