تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (84) 31 تعليق

وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .

  • تتبنى بعض الاتجاهات ، داخل لجنة الصياغة اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان دون أيه استثناءات على هذه القاعدة ، على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفرغ وتتطلبه لمنع تضارب المصالح وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات اللجان ... الخ .

آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52


أفضل التعليقات

Ahmad Shaheen

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:28

نعم اؤيد التفرغ الكامل دون اية استثناءات

Emad Eldin Abd ElKarim

13 أكتوبر 2012, الساعه 19:16

لابد ان يكون العضو متفرغا لأداء دوره الرقابى والتشريعى

Ahmad Fahmy

9 أكتوبر 2012, الساعه 16:55

أؤيد التفرغ الكامل للفصل الحقيقى بين السلطات كما ان هكذا تضمن ان المترشح ترشح من اجل خدمة الشعب وليس من اجل خدمة البيزنس بتاعه عن طريق الحصانة وغيره . البيزنس الخاص لكل عضو يعتبر سلطة على فكرة

Deaa Agha

8 أكتوبر 2012, الساعه 18:50

فيما عدا الحالات ( الاستثنائية) ,,, من الواضح انها تعني من حق الوزراء الترشح مجددا و سوف يتم وضعهم في هذه الخانة لاحقا ,,, لا يوجد شيء اسمه حالات استثنائية , الاولى ان يتم رفض عضويته اذا تمسك بمنصب عام يتمتع به بجانب منصبه كنائب للشعب و يجب التشديد على هذه الحالة في وضع شرط استقاله مقبوله من منصبه العامشرط لقبو عضويته في حالة فوزه بالانتخاب او الاقتراع المباشر

Yosef Yosef

9 أكتوبر 2012, الساعه 2:59

أوافق أن يشترط التفرغ الكامل لهذه الوظيفه الهامه . لا ينبغي أن يكون النائب منصب شرفي ولزوم وجاهه .

Khaled Neda

8 أكتوبر 2012, الساعه 21:0

يجب التفرغ تماما لان الشعب انتخبه فلا يجوز غيابه عن المجلس لانشغاله بمصالحه الشخصية وترك المسئولية

Ayman Ragab

9 أكتوبر 2012, الساعه 13:43

بدون استثنائات واللى مش فاضى ما يرشحش نفسه ولازم يكون فيه حضور وغياب فى البرلمان والعضو اللى يتغيب 3 مرات متتالية يتم انذاره ويخصم من الراتب واذا كررها يفصل ويعاد الانتخاب فى دائرته

Hisham El Hifny

10 أكتوبر 2012, الساعه 18:27

أنا مع اتجاه التفرغ الكامل

وائل السيد

11 أكتوبر 2012, الساعه 16:52

ولية فى حالات الاستثنائية ولا دة باب خلفى للمحسوبية وهو من قلة المصريين دى وظيفة هامة فى خدمة المجتمع مش ملاء وقت الفراغ

ياسر عابد

12 أكتوبر 2012, الساعه 23:30

يشترط التفرغ الكامل اعضوية البرلمان

كمال زكي محمد

14 أكتوبر 2012, الساعه 2:7

عضو المجلس يجب أن يكون متفرغ للمجلس و لا يجوز لأي عضو الجمع في العمل في المجلس و الحكومة بمعني لا يجوز ان يعين وزير في الحكومة و يحتفظ بموقعة في البرلمان

Kareem Hamouda

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:44

التفرغ الكامل افضل

Ahmed Sallam

8 أكتوبر 2012, الساعه 22:45

من خصاص التى ينبغي ان تتمع بها المواد الدستورية ألا تكون بها استثناء فهي قواعد عامة