وفيما عدا الحالات ( الاستثنائية) التى يحددها القانون ، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون* .
آخر تحديث 4 أكتوبر 2012, الساعه 16:52
فيما عدا الحالات ( الاستثنائية) ,,, من الواضح انها تعني من حق الوزراء الترشح مجددا و سوف يتم وضعهم في هذه الخانة لاحقا ,,, لا يوجد شيء اسمه حالات استثنائية , الاولى ان يتم رفض عضويته اذا تمسك بمنصب عام يتمتع به بجانب منصبه كنائب للشعب و يجب التشديد على هذه الحالة في وضع شرط استقاله مقبوله من منصبه العامشرط لقبو عضويته في حالة فوزه بالانتخاب او الاقتراع المباشر
أوافق أن يشترط التفرغ الكامل لهذه الوظيفه الهامه . لا ينبغي أن يكون النائب منصب شرفي ولزوم وجاهه .
يجب التفرغ تماما لان الشعب انتخبه فلا يجوز غيابه عن المجلس لانشغاله بمصالحه الشخصية وترك المسئولية
بدون استثنائات واللى مش فاضى ما يرشحش نفسه ولازم يكون فيه حضور وغياب فى البرلمان والعضو اللى يتغيب 3 مرات متتالية يتم انذاره ويخصم من الراتب واذا كررها يفصل ويعاد الانتخاب فى دائرته
ولية فى حالات الاستثنائية ولا دة باب خلفى للمحسوبية وهو من قلة المصريين دى وظيفة هامة فى خدمة المجتمع مش ملاء وقت الفراغ
عضو المجلس يجب أن يكون متفرغ للمجلس و لا يجوز لأي عضو الجمع في العمل في المجلس و الحكومة بمعني لا يجوز ان يعين وزير في الحكومة و يحتفظ بموقعة في البرلمان
من خصاص التى ينبغي ان تتمع بها المواد الدستورية ألا تكون بها استثناء فهي قواعد عامة
Ahmad Shaheen
نعم اؤيد التفرغ الكامل دون اية استثناءات
Emad Eldin Abd ElKarim
لابد ان يكون العضو متفرغا لأداء دوره الرقابى والتشريعى
Ahmad Fahmy
أؤيد التفرغ الكامل للفصل الحقيقى بين السلطات كما ان هكذا تضمن ان المترشح ترشح من اجل خدمة الشعب وليس من اجل خدمة البيزنس بتاعه عن طريق الحصانة وغيره . البيزنس الخاص لكل عضو يعتبر سلطة على فكرة