تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (99) 16 تعليق

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Emad Eldin

16 نوفمبر 2012, الساعه 12:55

أوافق على الماده

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:30

ومن يعتمد تلك اللائحة ومن يقوم بالمحاسبة ومراقبتها رئيس الجمهورية مثلا أو مـــن

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 8:23

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:35

موافق

magdy hamed

27 نوفمبر 2012, الساعه 1:3

يوضع فى الدستور مبادىء حاكمه للوائح الداخليه لكل مجلس ويضع كل مجلس التفصيل للائحه الداخليه خاصته

Fawzy Hassanein

1 ديسمبر 2012, الساعه 8:48

اللائحة حسب المزاج ام طبقا لقانون ومن يعتمدها ومن يراجعها

Pro Tigo

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:7

الماد ة ممتازة مفيش كلام اقبل

Samah Hamada

2 ديسمبر 2012, الساعه 22:22

لا للدستور

Pro Tigo

4 ديسمبر 2012, الساعه 3:24

الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا

Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:56

كده كل مجلس سيضع "لائحته الداخلية " التي ستختلف عن المجلس السابق والمجلس اللاحق -- اين المعياريه؟؟ ولا دي حاجه اجرائيه مش ح تفرق؟؟؟

Ola Hussen

4 ديسمبر 2012, الساعه 13:58

ايوه ده المفروض فعلا

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:35

موافق