يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
آخر تحديث منذ 18 دقيقة
يوضع فى الدستور مبادىء حاكمه للوائح الداخليه لكل مجلس ويضع كل مجلس التفصيل للائحه الداخليه خاصته
الله اكبر الله اكبر الله اكبر لاالله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة واصيلا لاالله الا الله وحده صدق وعده ونصر عبده واعز جنده وهزم الاحزاب وحده لاالله الا الله ولانعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم صلى على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وعلى اصحاب سيدنا محمد وعلى انصار سيدنا محمد وعلى ازواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا
كده كل مجلس سيضع "لائحته الداخلية " التي ستختلف عن المجلس السابق والمجلس اللاحق -- اين المعياريه؟؟ ولا دي حاجه اجرائيه مش ح تفرق؟؟؟
Emad Eldin
أوافق على الماده
Abdelmagid Ashmawy
ومن يعتمد تلك اللائحة ومن يقوم بالمحاسبة ومراقبتها رئيس الجمهورية مثلا أو مـــن
Muna Zahran
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد