للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (99) 16 تعليق
يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Al-Sayed Issa
كده كل مجلس سيضع "لائحته الداخلية " التي ستختلف عن المجلس السابق والمجلس اللاحق -- اين المعياريه؟؟ ولا دي حاجه اجرائيه مش ح تفرق؟؟؟
أضف ردك الآن !
Al-Sayed Issa
كده كل مجلس سيضع "لائحته الداخلية " التي ستختلف عن المجلس السابق والمجلس اللاحق -- اين المعياريه؟؟ ولا دي حاجه اجرائيه مش ح تفرق؟؟؟