تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (99) 16 تعليق

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته؛ وتنشر فى الجريدة الرسمية.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Al-Sayed Issa

4 ديسمبر 2012, الساعه 9:56

كده كل مجلس سيضع "لائحته الداخلية " التي ستختلف عن المجلس السابق والمجلس اللاحق -- اين المعياريه؟؟ ولا دي حاجه اجرائيه مش ح تفرق؟؟؟