تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (99) 3 تعليق

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:19
  • ويشترط موافقة ثلثي المجلس على إقرار اللائحة أو تعديلها.

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:43

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

مجرد سؤال : هل من الممكن أن البرلمان أو مجلس الشيوخ هو الذى يحدد بنفسه كيفية ممارسته لإختصاصاته ؟ أم ينظم القانون ذلك ؟

amgadmoustafa

12 نوفمبر 2012, الساعه 18:29

مجرد سؤال : هل من الممكن أن البرلمان أو مجلس الشيوخ هو الذى يحدد بنفسه كيفية ممارسته لإختصاصاته ؟ أم ينظم القانون ذلك ؟

rafataboghareab

12 نوفمبر 2012, الساعه 9:43

--الحقيقه ان هذه الماده ما هى الا تحصيل حاصل وان مكتبه مجلس الشعبمليئه بمثل هذا اى كان الاسم الذى تطلقونه عليها

--وكذلك امن يعقل بالعقل ...هل من يمتنع عن شرع الله ويمتنع عن تطبيقه ..هل سي...

--هذا المجهود الموقر من اللجنه ماذا لو كان وجهه بوقف الفساد المستشرى فى مصر خاصة وأنتم تعلمون جيداان كثيرا من المعارضين متملقون منتفعون انتهازيون انانيون ...... والرأى مفوض

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:19
  • ويشترط موافقة ثلثي المجلس على إقرار اللائحة أو تعديلها.