تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (99) 3 تعليق

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:19
  • ويشترط موافقة ثلثي المجلس على إقرار اللائحة أو تعديلها.