تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (99) 2 تعليق

يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته . ولا يجوز لأى قوة مسلحة دخول البرلمان أو الاستقرار على مقربة منه إلا بطلب من رئيس المجلس.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Samy Ezz

26 أكتوبر 2012, الساعه 0:27

يجب كتابة هذه المقوله بخصوص مجلس الشعب .. الشعب هو الذى ينتخب مجلسه و هو فقط الذى له الحق فى حل هذا المجلس لأنه هو صاحب السياده و صاحب الشأن و صاحب المصلحه الوحيد فى إختيار هذا المجلس و كيفية تشكيله و لا يجوز لأى سلطه أخرى أن تتدخل فى صميم أعمال المجلس و لا يجوز لها أن تقوم بحل المجلس .. إلا بموافقة صاحب الشأن و هو الشعب المصرى .. و المجلس و الدستور الذى ينتخبهم الشعب فلا هادم لهم بأى سلطة كانت .. إلا بأمر من الشعب نفسه .. فلا إراده تعلو فوق إرادة الشعب

Hassan Tofaha

منذ دقيقة

ليه نخلي الاغلبية هي الي تحدد الائحة كل ما تتغير الاغلبية تتغير الائحه ليه متكونش ثابتة وتنظمها اللجنة التأسيسة مثلا