تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (103) 10 تعليق

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .

آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20


أفضل التعليقات

Kareem Hamouda

5 نوفمبر 2012, الساعه 11:5

يجب ان تكون الكلمة العليا في التشريع لمجلس النواب حيث انه لا يضم معينين و كذلك لعدم اطالة الوقت اللازم لاصدار تشريع

Shiko Moro

6 نوفمبر 2012, الساعه 16:15

ما كده الكلمه العليا للنواب لان اعضاؤه اكثر عددا من الشيوخ يا اخ كريم

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:17

يلغى مجلس الشيوخ

10 نوفمبر 2012, الساعه 11:26

ويجتمع المحجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب

Ismail Ahmed

10 نوفمبر 2012, الساعه 15:13

هذا تضيع للوقت وتاخير قوانين ربما ترفع الظلام على بعض الفئات

jihad elfiki

11 نوفمبر 2012, الساعه 4:21

الغاء مجلس الشيوخ

Nour Nasser

11 نوفمبر 2012, الساعه 15:1

يجب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية

ibrahim elzeny

12 نوفمبر 2012, الساعه 13:22

أري ان تلغي هذة المادة تماماً

sayed abdalhady

14 نوفمبر 2012, الساعه 9:23

إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة فاذا تساوت الاصوات ترجح الكفه التى بها رئيس الجلسه .