إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة .
آخر تحديث 4 نوفمبر 2012, الساعه 13:20
إذا قام خلاف تشريعى بين مجلسى البرلمان، تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار نصفهم كل مجلس بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك لاقتراح نصوص للمواد محل الخلاف. وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين ، فإذا لم يوافق أحدهما عليها، يجتمع المجلسان برئاسة رئيس مجلس النواب فى مؤتمر عام ، بحضور الأغلبية المطلقة لمجموع أعضاء المجلسين ، ويصدر القرار بأغلبية الأعضاء الحاضرين. ويكون التصويت دون مناقشة فاذا تساوت الاصوات ترجح الكفه التى بها رئيس الجلسه .
يجب الغاء مجلس الشورى لأن ليس له دور و يعطل إصدار القوانين بطول العملية الإدارية
يجب ان تكون الكلمة العليا في التشريع لمجلس النواب حيث انه لا يضم معينين و كذلك لعدم اطالة الوقت اللازم لاصدار تشريع
Kareem Hamouda
يجب ان تكون الكلمة العليا في التشريع لمجلس النواب حيث انه لا يضم معينين و كذلك لعدم اطالة الوقت اللازم لاصدار تشريع
Shiko Moro
ما كده الكلمه العليا للنواب لان اعضاؤه اكثر عددا من الشيوخ يا اخ كريم
Tamer Gaber
يلغى مجلس الشيوخ