يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47
ارى ذلك حق مجلس العشب اما مجلس الشيوخ فهو مجلس استشارى فقط وتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومجلس الشعب
Mohamed El-Haggar
أقترح تعديل الأرقام إلى نسب مئوية ، لتتلائم مع الأوضاع الجديدة في حالة تعديل عدد المحافظات وزيادة أعضاء البرلمان أو نقصها.
amgadmoustafa
مقبول
Medhat Ali
يجوز لعشرة اعضاء من اي من المجلسين علي الاقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشانه