تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (106) 16 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .

آخر تحديث 15 أكتوبر 2012, الساعه 14:47


أفضل التعليقات

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:9

أقترح تعديل الأرقام إلى نسب مئوية ، لتتلائم مع الأوضاع الجديدة في حالة تعديل عدد المحافظات وزيادة أعضاء البرلمان أو نقصها.

Medhat Ali

منذ 12 دقيقة

يجوز لعشرة اعضاء من اي من المجلسين علي الاقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشانه

Fouad Eldeep

23 أكتوبر 2012, الساعه 12:5

اوافق.

احمد صلاح الدين خيرى

26 أكتوبر 2012, الساعه 4:13

يجوز ذلك لأىى عضو ولا داعى لتحديد عدد

Tamer Elsheply

15 نوفمبر 2012, الساعه 14:36

ارى ذلك حق مجلس العشب اما مجلس الشيوخ فهو مجلس استشارى فقط وتقريب وجهات النظر بين الحكومة ومجلس الشعب

Ali Diab

23 نوفمبر 2012, الساعه 13:43

موافق

Ahmad Mahdy

18 أكتوبر 2012, الساعه 13:45

يجب الغاء مجلس الشيوخ

Akram Id

24 أكتوبر 2012, الساعه 23:26

لابد من الغاء مجلس الشورى او الشيوخ حيث لا داع لوجودة

Tamer Gaber

8 نوفمبر 2012, الساعه 7:19

تترك للقانون