تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الأجهزة والهيئات" "الدولة"

مادة (106) 16 تعليق

يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .

آخر تحديث منذ 14 دقيقة


Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:9

أقترح تعديل الأرقام إلى نسب مئوية ، لتتلائم مع الأوضاع الجديدة في حالة تعديل عدد المحافظات وزيادة أعضاء البرلمان أو نقصها.