للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (106) 16 تعليق
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب أو عشرة من مجلس الشيوخ ، على الأقل، طلب طرح موضوع عام للمناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه .
آخر تحديث منذ 14 دقيقة
Mohamed El-Haggar
أقترح تعديل الأرقام إلى نسب مئوية ، لتتلائم مع الأوضاع الجديدة في حالة تعديل عدد المحافظات وزيادة أعضاء البرلمان أو نقصها.
أضف ردك الآن !
Mohamed El-Haggar
أقترح تعديل الأرقام إلى نسب مئوية ، لتتلائم مع الأوضاع الجديدة في حالة تعديل عدد المحافظات وزيادة أعضاء البرلمان أو نقصها.