تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (156) 4 تعليق

يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:10

40 سنة على الأقل ...

عبد زقيلح

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

أن يكون مصريا من أبوين مصريين غير حامل لجنسية دولة أخرى

Zakaria Almasry

منذ 32 دقيقة

ومن ابوين مصريين ارحمونا من المتجنسين

Sabry Ali

7 نوفمبر 2012, الساعه 18:7

الاخوة الافاضل ارجو ملاحظة ان نص المادة 161 الموجود بعالية لايتفق مع نفس المادة الموجودة في الملف الموجود للتحميل فجزئية "غير حامل لجنسية دولة أخرى" لاتوجد في الملف pdf رجاء التعديل والتنوية عن وجود النسخة الجديدة

Zakaria Almasry

منذ 32 دقيقة

ومن ابوين مصريين ارحمونا من المتجنسين

عبد زقيلح

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:21

أن يكون مصريا من أبوين مصريين غير حامل لجنسية دولة أخرى

Osama Arafa

4 نوفمبر 2012, الساعه 19:10

40 سنة على الأقل ...