يشترط فيمن يعين رئيسا للوزراء ، أو عضوا بالحكومة ، أن يكون مصريا، غير حامل لجنسية دولة أخرى ، بالغا من العمر ثلاثين سنة على الأقل ، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. ولا يجوز الجمع بين عضوية الحكومة وعضوية أى من مجلسى البرلمان ، وإذا عين أحد أعضائهما فى الحكومة، يخلو مكانه فى مجلسه من تاريخ هذا التعيين ، وتطبق أحكام المادة (112) من الدستور.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
Sabry Ali
الاخوة الافاضل ارجو ملاحظة ان نص المادة 161 الموجود بعالية لايتفق مع نفس المادة الموجودة في الملف الموجود للتحميل فجزئية "غير حامل لجنسية دولة أخرى" لاتوجد في الملف pdf رجاء التعديل والتنوية عن وجود النسخة الجديدة