للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (143) 5 تعليق
لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للانعقاد للتشاور فى الأمور المهمة ، وله رئاسة الاجتماعات التى يحضرها ، ويطلب من رئيس الوزراء ما يراه من تقارير فى الشأن العام.
آخر تحديث منذ 5 دقيقة
Ahmed Mahmoud
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .
أضف ردك الآن !
Amr Asal
يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء
محمود محمد عبد الله
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.
مصطفي علي
اوافق
Ahmed Mahmoud
يرأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء .
Amr Asal
يتولي رئيس الجمهورية رئاسة مجلس الوزراء
محمود محمد عبد الله
ولماذا لا نضيف في مادة منفصلة أن الرئيس مكلف بتعيين نائب للرئيس في خلال 60 يوم من انتخابه كما حدد في التعديلات الدستورية.