تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 6 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:49

بعد موافقة مجلس الشعب بدلا من مجلسى البرلمان، ( لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة ) ويجب أن يوافق مجلس الشعب بأغلبية بدلا من يوافق المجلسان (لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة )

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:50

ارجو ان يأخذ راي الشعب عن طريق اخذ ارائهم عن طريق المواقع الالكترونية ( و امرهم شوري بينهم )

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

و اتفاقيات ترسيم الحدود و تقاسم الثروات

Zakaria Almasry

4 نوفمبر 2012, الساعه 23:6

كيف سيمارس الرئيس صلاحياته بينما ياخذ موافقة الحكومة التي هي في الاصل مسئولة امامه وهو من يسمي رئيسها هناك تناقض

Tarek Bassiony

28 أكتوبر 2012, الساعه 17:54

يعنى لو إتفاقيه عسكريه لازم فيها رأى وزير التموين و الضمان الاجتماعى مثلا و الصحه و التعليم؟؟ يعنى إيه الحكومه؟؟ طب ما نخلى البرلمان نفسه يعقد و يصدق و بلاها موضوع رئيس!!

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

و اتفاقيات ترسيم الحدود و تقاسم الثروات بعد موافقة مجلس النواب

Ehab Mobarak

26 أكتوبر 2012, الساعه 19:50

و اتفاقيات ترسيم الحدود و تقاسم الثروات

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:50

ارجو ان يأخذ راي الشعب عن طريق اخذ ارائهم عن طريق المواقع الالكترونية ( و امرهم شوري بينهم )

Clinical Analysis

25 أكتوبر 2012, الساعه 12:49

بعد موافقة مجلس الشعب بدلا من مجلسى البرلمان، ( لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة ) ويجب أن يوافق مجلس الشعب بأغلبية بدلا من يوافق المجلسان (لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة )