يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
كيف سيمارس الرئيس صلاحياته بينما ياخذ موافقة الحكومة التي هي في الاصل مسئولة امامه وهو من يسمي رئيسها هناك تناقض
يعنى لو إتفاقيه عسكريه لازم فيها رأى وزير التموين و الضمان الاجتماعى مثلا و الصحه و التعليم؟؟ يعنى إيه الحكومه؟؟ طب ما نخلى البرلمان نفسه يعقد و يصدق و بلاها موضوع رئيس!!
ارجو ان يأخذ راي الشعب عن طريق اخذ ارائهم عن طريق المواقع الالكترونية ( و امرهم شوري بينهم )
بعد موافقة مجلس الشعب بدلا من مجلسى البرلمان، ( لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة ) ويجب أن يوافق مجلس الشعب بأغلبية بدلا من يوافق المجلسان (لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة )
Clinical Analysis
بعد موافقة مجلس الشعب بدلا من مجلسى البرلمان، ( لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة ) ويجب أن يوافق مجلس الشعب بأغلبية بدلا من يوافق المجلسان (لانه سيتم الغاء مجلس الشوري لان ليس له اي فائدة )
Clinical Analysis
ارجو ان يأخذ راي الشعب عن طريق اخذ ارائهم عن طريق المواقع الالكترونية ( و امرهم شوري بينهم )
Ehab Mobarak
و اتفاقيات ترسيم الحدود و تقاسم الثروات