تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (145) 6 تعليق

يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الدولية ، ويبرم المعاهدات ويصدق عليها بعد موافقة الحكومة ، ولا تكون لها قوة القانون إلا بعد موافقة مجلسى البرلمان، ويجب أن يوافق المجلسان بأغلبية عدد أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة أو يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو تحمل خزينتها العامة نفقات لمدة مقبلة أو غير واردة فى ميزانيتها العامة.

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Tarek Bassiony

28 أكتوبر 2012, الساعه 17:54

يعنى لو إتفاقيه عسكريه لازم فيها رأى وزير التموين و الضمان الاجتماعى مثلا و الصحه و التعليم؟؟ يعنى إيه الحكومه؟؟ طب ما نخلى البرلمان نفسه يعقد و يصدق و بلاها موضوع رئيس!!