تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (153) 4 تعليق

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله رئيس الوزراء ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

Ahmed Soliman

27 أكتوبر 2012, الساعه 9:43

أرى إضافة فقرة " فى أول انتخابات رئاسية تالية " فتصبح " ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب فى أول انتخابات رئاسية تالية "

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:32

عند المانع المؤقت من بالضبط يكون محل الرئيس النائب أم رئيس الوزراء

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:56

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر ( نائب الرئيس) مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. . وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة

Khalid Yousif

4 نوفمبر 2012, الساعه 17:39

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله نائبه ثم رئيس الوزراء ، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس الامة خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. ويحل مجلس الشيوخ ورئيسه محل مجلس النواب ورئيسه فيما تقدم عند حل مجلس النواب. وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز ستين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة .

Mohamed Zaater

29 أكتوبر 2012, الساعه 9:56

إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته حل محله ( نائب الرئيس)، وعند خلو منصب رئيس الجمهورية، للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم أو لأى سبب آخر ، يعلن مجلس النواب خلو المنصب ، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات ، ويباشر ( نائب الرئيس) مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية. . وفى كل الأحوال يجب أن ينتخب الرئيس الجديد للجمهورية فى مدة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ خلو المنصب ، ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب ، أو أن يطلب تعديل الدستور أو حل مجلس النواب أو إقالة الحكومة

Ahmed Soliman

27 أكتوبر 2012, الساعه 9:43

أرى إضافة فقرة " فى أول انتخابات رئاسية تالية " فتصبح " ولا يجوز للقائم بأعمال الرئيس أن يترشح لهذا المنصب فى أول انتخابات رئاسية تالية "

Omar Elsohely

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:32

عند المانع المؤقت من بالضبط يكون محل الرئيس النائب أم رئيس الوزراء