للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
محمود النحاس
هناك ملكيات من وجهة نظر القانون مشروعة لتقادمها مثلا.....لكنها اسندت لاهلها بطرق غير مشروعة او من خلال قنوات غير شرعية لماذا لم تذكرها هذه المادة
أضف ردك الآن !
محمود النحاس
هناك ملكيات من وجهة نظر القانون مشروعة لتقادمها مثلا.....لكنها اسندت لاهلها بطرق غير مشروعة او من خلال قنوات غير شرعية لماذا لم تذكرها هذه المادة