تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (21) 31 تعليق

تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


محمود النحاس

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:21

هناك ملكيات من وجهة نظر القانون مشروعة لتقادمها مثلا.....لكنها اسندت لاهلها بطرق غير مشروعة او من خلال قنوات غير شرعية لماذا لم تذكرها هذه المادة