للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (21) 31 تعليق
تكفل الدولة الملكية المشروعة بأنواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف، وتحميها؛ وفقا لما ينظمه القانون.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Majdi Abu Aisha
موافق على الدستور لقدد احببت الدستور ان الدستور ممتاز وان هذه الماده ممتازه و جيده ومقبوله واوافق على هذه الماده بشده
أضف ردك الآن !
Majdi Abu Aisha
موافق على الدستور لقدد احببت الدستور ان الدستور ممتاز وان هذه الماده ممتازه و جيده ومقبوله واوافق على هذه الماده بشده